responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 15
قالوا[1]: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادًا، وأن لا يكون مرادًا، فيحمل على اليقين[2].
ولأن[3] وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.
فالعقل لا مدخل له في اللغات.
والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:
فالآحاد لا يحتج بها.
والتواتر لا يمكن دعواه.
ثم لو كان لأفاد علمًا ضروريًّا.
ولأنا[4] لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكمًا.
وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.
ولأنه[5] يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهمًا"

= أصحاب أبي حنيفة، شرح فقه الإمام أبي حنيفة، واحتج له، كان يميل إلى الاعتزال، ولد سنة "181هـ" وتوفي سنة "266هـ" انظر: الوافي بالوفيات "3/ 148" والأعلام "6/ 157".
[1] أي: الواقفية ومن معهم. وهو منسوب لأبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين.
[2] هذا هو الدليل الأول لهم.
[3] هذا هو الدليل الثاني
[4] هذا دليل ثالث لهم.
[5] هذا دليل رابع.
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست