responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 121
بل لو قال: "في الغنم الزكاة" لكان أخصر في اللفظ، وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعيًّا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟!
فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم.
اعترضوا عليه من أربعة وجوه:
أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقًا إلى معرفة الوضع[1].
وينبغي أن يعرف الوضع، ثم تترتب عليه الفائدة، أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة: فلا.
الثاني: لِمَ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟
فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة.
قلنا: فلعل ثَمَّ فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علمًا بعدمها.
الثالث: يبطل بمفهوم اللقب، فلِمَ لم يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة[2] في الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي؟
الرابع: أن من التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم، على ما قدمناه[3].
ويحتمل أن السؤال وقع عنها، أو اتفقت المعاملة فيها، أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها.

[1] وهو ما قاله الجمهور في الدليل الثاني.
[2] وهي ما جاء في الحديث المشهور: "الذهب بالذهب والورق بالورق ... ".
[3] في الدليل الخامس للمنكرين لحجية مفهوم المخالفة.
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست