نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 535
ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة[1].
ووجهه ثلاثة أمور:
أحدها: أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه.
ولا يجوز أن يقال: "أبجد هوز" يراد به: وجوب الصلاة، ثم يبينه فيما بعد.
والثاني: أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه، ولا يسمع إلا لفظه.
والثالث: أنه لا خلاف أنه لو قال: "في خمس من الإبل شاة"[2]: يريد به: خمس من البقر: لم يجز؛ لأنه تجهيل في الحال[3]، وإيهام لخلاف المراد.
وكذا قوله -تعالى-: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [4] يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص: فهو تجهيل في الحال.
ولو أراد بالعشرة: سبعة: لم يجز إلا بقرينة الاستثناء.
كذلك العام، لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع.
وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان
= انظر: تاريخ بغداد "10/ 459" طبقات الحنابلة "2/ 199". [1] وكذلك أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي "شرح الطوفي 2/ 688". [2] جزء من كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- في الصدقات. تقدم قريبًا. [3] أي: تجهيل للسامع، فلا يدري ما المراد. [4] سورة التوبة من الآية: 5.
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 535