responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 1  صفحه : 473
أحدها:
أن المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.
قال القاضي يعقوب[1]: القول بالاستحسان مذهب أحمد -رحمه الله- وهو: أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه.
وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى.

= لدليل شرعي خاص" شرح مختصر الروضة "3/ 190" وهو قريب من تعريف المصنف.
قال ابن السمعاني: "إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا أحد يقول به ... ثم قال: والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل أقوى منه، فهذا مما لا ينكره أحد عليه" إرشاد الفحول "2/ 262".
وقد وضح ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص70" فقال:
"إذا عرضت واقعة يقتضي عموم النص حكمًا فيها، أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي حكمًا فيها، وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروفًا وملابسات خاصة تجعل تطبيق النص العام، أو الحكم الكلي عليها، أو اتباع القياس الظاهر فيها يفوت المصلحة، أو يؤدي إلى مفسدة، فعدل فيها عن هذا الحكم إلى حكم آخر اقتضاه تخصيصها من العام، أو استثناؤها من الكلي، أو اقتضاه قياس خفي غير متبادر، فهذا العدول هو الاستحسان، وهو من طرق الاجتهاد برأيه؛ لأن المجتهد يقدر الظروف الخاصة لهذه الواقعة باجتهاده برأيه، ويرجح دليلًا على دليل باجتهاده برأيه".
[1] هو: يعقوب بن إبراهيم البرزيني، أبو علي، قاض من فقهاء الحنابلة، من أهل "برزين" من قرى بغداد، تتلمذ على القاضي أبي يعلى، وولي قضاء "باب الأزج" وتوفي بها سنة "486هـ" من مؤلفاته: "التعليقة" في الفقه والخلاف انظر: اللباب "1/ 111" معجم البلدان "2/ 123" والأعلام "9/ 253".
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست