responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 342
وَيرد الاستثنائي إِلَى الاقتراني؛ بِأَن يَجْعَل الْمَلْزُوم وسطا، والاقتراني إِلَى الْمُنْفَصِل بِذكر منافيه مَعَه.
هَامِش
الشَّرْح: " وَيرد " الْقيَاس " الاستثنائي إِلَى الاقتراني؛ بِأَن يَجْعَل الْمَلْزُوم وسطا "؛ وثبوته - وَهُوَ الاستثنائي - صغرى، واستلزامه - وَهُوَ الْمُتَّصِل - كبرى؛ مِثَاله من النقيض: الِاثْنَان: إِمَّا فَرد أَو زوج؛ لكنه زوج؛ فَهُوَ لَيْسَ بفرد؛ فَإِنَّهُ يتَضَمَّن؛ أَنه كل مَا كَانَ زوجا، لم يكن فَردا، فَنَقُول: الِاثْنَان زوج، [وكل زوج] لَيْسَ بفرد؛ فالاثنان لَيْسَ بفرد، وَقس على هَذَا.
وَيرد " الاقتراني " إِلَى الاستثنائي أَيْضا، ثمَّ تَارَة يرد إِلَى الْمُتَّصِل - وَهُوَ ظَاهر - بِأَن يَجْعَل الْوسط ملزوما للمطلوب، وَتارَة " إِلَى الْمُنْفَصِل؛ بِذكر منافيه مَعَه "، أَي: يَأْخُذ منافي الْوسط، ويذكره مَعَ الْوسط.
مِثَاله: الِاثْنَان زوج، وكل زوج فَلَيْسَ بفرد؛ فمنافي الزَّوْج الَّذِي هُوَ الْوسط إِنَّمَا هُوَ الْفَرد، فَنَقُول: الِاثْنَان: إِمَّا زوج أَو فَرد؛ لكنه زوج؛ فَلَيْسَ بفرد.

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست