مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
335
على الثَّلَاث، وَإِن كَانَت سالبة كُلية، فالكبرى مُوجبَة كُلية؛ لِأَنَّهَا إِن كَانَت جزئية، وَبقيت، وَجب جعلهَا الصُّغْرَى، وَعكس النتيجة، وَإِن عكست، وَبقيت، لم تصلح للكبرى، وَإِن كَانَت سالبة كُلية، لم تتلاقيا بِوَجْه، وَإِن كَانَت مُوجبَة جزئية، فالكبرى سالبة كُلية؛ لِأَنَّهَا إِن كَانَت مُوجبَة كُلية، وَفعلت الأول، لم تصلح الصُّغْرَى للكبرى، وَإِن فعلت الثَّانِي، صَارَت الْكُبْرَى جزئية، وَإِن كَانَت مُوجبَة جزئية فأبعد؛ فينتج مِنْهُ خَمْسَة.
هَامِش الثَّلَاث، أَعنِي: مَا عدا السالبة الْجُزْئِيَّة الساقطة من هَذَا الشكل.
" وَإِذا كَانَت الصُّغْرَى مُوجبَة كُلية، فالكبرى " تقع " على الثَّلَاث " مُوجبَة كُلية وجزئية، وسالبة كُلية، فَهَذِهِ الضروب الثَّلَاثَة تنْتج، " وَإِن كَانَت " الصُّغْرَى " سالبة كُلية، فالكبرى " يجب أَن تكون " مُوجبَة كُلية؛ لِأَنَّهَا " - أَي الْكُبْرَى - " إِن كَانَت جزئية، وَبقيت " بِحَالِهَا، أَي: لم تعكس، " وَجب جعلهَا الصُّغْرَى "، وَعكس النتيجة، وَلَا تنعكس؛ لِأَنَّهَا سالبة جزئية، " وَإِن عكست " الْكُبْرَى، " وَبقيت، لم تصلح للكبرى "، أَي: لكبرى الشكل الأول؛ لِأَنَّهَا جزئية، " (وَإِن كَانَت " الْكُبْرَى " سالبة كُلية "، وَالتَّقْدِير أَن الصُّغْرَى سالبة كُلية أَيْضا، " لم يتلاقيا بِوَجْه "؛ إِذْ لَا قِيَاس على سالبتين أصلا؛ فَسقط بِهَذَا الشَّرْط ضَرْبَان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصُّغْرَى السالبة الْكُلية، فِي الْكُبْرَى السالبة الْكُلية، والموجبة الْجُزْئِيَّة، وضربها فِي الْكُبْرَى السالبة الْجُزْئِيَّة، قد سَقَطت من الشَّرْط الأول) ، " وَإِن كَانَت " الصُّغْرَى " مُوجبَة جزئية، فالكبرى سالبة كُلية؛ لِأَنَّهَا " - أَي الْكُبْرَى - لَو لم تكن سالبة كُلية، لكَانَتْ: إِمَّا مُوجبَة كُلية، أَو مُوجبَة جزئية؛ إِذْ السالبة الْكُلية سَاقِطَة من الشَّرْط الأول؛ وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ، يمْتَنع الرَّد إِلَى الشكل الأول؛ أما على التَّقْدِير الأول؛ فَلِأَن الْكُبْرَى، " إِن كَانَت مُوجبَة كُلية، وَفعلت الأول " - أَي: الْقلب -؛ بِأَن بقيت الْكُبْرَى بِحَالِهَا من غير عكسها - " لم تصلح " للكبرى - إِذْ تجْعَل " الصُّغْرَى " كبرى، والكبرى صغرى؛ فَلَا يصلح " للكبرى " فِي الأول؛ لِأَنَّهَا جزئية.
وَاعْلَم: أَن فِي نُسْخَة المُصَنّف (بدل الْكُبْرَى الصُّغْرَى) ؛ وَلَعَلَّه وهم أصلح. " وَإِن فعلت الثَّانِي " - أَي: عكس المقدمتين -، " صَارَت الْكُبْرَى جزئية "؛ لِأَن الْمُوجبَة الْكُلية تنعكس جزئية، والكبرى الْجُزْئِيَّة غير صَالِحَة فِي الشكل الأول.
" وَإِن كَانَت " الْكُبْرَى جزئية " مُوجبَة "، وَالتَّقْدِير أَن الصُّغْرَى أَيْضا مُوجبَة " جزئية، فأبعد "؛ إِذْ
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir