مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
334
عَكسه، والجزئية السالبة سَاقِطَة؛ لِأَنَّهَا لَا تنعكس، وَإِن بَقِيَتَا وقلبتا، فَإِن كَانَت الثَّانِيَة، لم يتلاقيا، وَإِن كَانَت الأولى، لم تصلح للكبرى، وَإِذا كَانَت الصُّغْرَى مُوجبَة كُلية، فالكبرى
هَامِش بعض مقدماته قدم على بعض - لم يَصح؛ لِأَن مَادَّة الشكل الأول؛ إِن كَانَت كَافِيَة فِي استلزام النتيجة، وَجب أَن ينْتج الرَّابِع نتيجة الأول؛ وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله: " وَلَيْسَ هُوَ " تَقْدِيمًا، وتأخيرا للْأولِ؛ لِأَن هَذَا " الشكل ": نتيجة عَكسه "، أَي: عكس الشكل الأول، فَإِن لم تكن مادته كَافِيَة فِي استلزام النتيجة - وَجب أَلا ينْتج شَيْئا أصلا؛ لكنه ينْتج؛ هَذَا خلف، " والجزئية السالبة سَاقِطَة " فِي هَذَا الشكل، لَا تسْتَعْمل فِيهِ؛ إِذْ يمْتَنع رده إِلَى الشكل الأول حِينَئِذٍ؛ لِأَن رده إِلَيْهِ: إِمَّا بعكس المقدمتين، وَإِمَّا بقلبهما، وكل وَاحِد مِنْهُمَا مُمْتَنع.
أما امْتنَاع الْعَكْس، فَظَاهر؛ " لِأَنَّهَا " - أَي: السالبة الْجُزْئِيَّة - " لَا تنعكس "، وَأما الْقلب، وَهُوَ المُرَاد بقوله: " وَإِن بَقِيَتَا، وقلبتا، وَإِن كَانَت " السالبة الْجُزْئِيَّة هِيَ " الثَّانِيَة "، أَي: الْكُبْرَى، فَإِذا جَعلتهَا صغرى، " لم يتلاقيا " - أَي: الْأَوْسَط والأصغر -؛ فَلَا ينْتج، " وَإِن كَانَت " السالبة الْجُزْئِيَّة. هِيَ " الأولى " - أَي: الصُّغْرَى - فالنتيجة جزئية سالبة، وَلَا عكس لَهَا - كَذَا بِخَط المُصَنّف - وَفِي بعض النّسخ: " لم تصلح للكبرى "؛ لوُجُوب كَون الْكُبْرَى فِي الشكل الأول كُلية.
وَيسْقط بِحَسب هَذَا الشَّرْط - سَبْعَة أضْرب، وَهِي الْحَاصِلَة من ضرب السالبة الْجُزْئِيَّة [الصُّغْرَى، فِي الكبريات الْأَرْبَع، وَمن ضرب السالبة الْجُزْئِيَّة] الْكُبْرَى، فِي الصغريات
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir