responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 340
وبهذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي حمل الخبر على ما حمله عليه، وإن أسيء به الظن امتنع العمل بروايته"[1].
وأما ما استدلوا به من أن مشاهدة الراوى لقرائن الأحوال ترجح ظنه على ظن غيره، فهذا لا يصلح لرد ظاهر الخبر، وإنما يصح لو كان ظنه معارضاً بظن غيره. أما وقد ثبت الخبر فلا يعدل عن ظاهره إلا لدليل مصرح به راجح. وقد كان يلزم الأحناف أن يأخذوا بهذه القرائن في ترجيح عمل الراوي بأحد محتملات المجمل على مالم يعمل به لأنه أنسب لما ذكرت هناك.
مثاله: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري "من بدل دينه فاقتلوه" [2]. فقد خالفه ابن عباس بما أسند أبو حنيفة عنه ما لفظه "لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، لكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام يجبرن عليه"، فلزم تخصيص المبدل دينه بكونه من الرجال[3].

[1] انظر: الإحكام للآمدي2/105-106.
[2] البخاري مع شرحه فتح الباري12/267.
[3] انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير2/265-266.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست