responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 328
فرض أو حرام مما يقع في كل يوم"[1].
وقال: "وخفي على عمر -رضي الله عنه- أمر جزية المجوس، والأمر بقبض رسوله الله صلى الله عليه وسلم لها من مجوس هجر عاماً بعد عام، وأبي بكر… عاماً بعد عام، أشهر من الشمس. ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه على قلة المال هناك حينئذ، وخفي على عمر وابن عمر الوضوء من المذي، وهو مما تعم به البلوى"[2].
وأما النسخ فلا، يثبت إلا بدليل، ولم يذكروا ما يدل عليه، وحيث لم يرد دليل عليه فيجب العمل بالدليل الثابت حتى يثبت النسخ. وإذا كان قد خفي على هؤلاء الصحابة الأجلاء -رضي الله عنهم- مثل هذه الأخبار التي يجب في مستقر العادة أن لا يخفى مثلها على مثلهم، وثبت عنهم العمل بها بمجرد ثبوتها. وكان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحثّ على التبليغ عنه فيما ثبت عنه في الجمع الغفير يوم عرفة في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد الغائب" [3]. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " نضر الله امرأ سمع منا

[1] الإحكام لابن حزم1-4/104.
[2] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم1-4/105.
[3] صحيح البخاري من حديث أبي بكرة2/206، صحيح مسلم بشرح النووي9/128.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست