قيل: إنه صدق لكان مسيلمة صادقاً، ولو قيل: إنه كذب لكان محمد صلى الله عليه وسلم كاذباً[1].
وأجاب أبو هشام2 "بأن هذا الخبر جار مجري خبرين: أحدهما خبر بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر بصدق مسيلمة، والخبران لا يوصفان بالصدق ولا الكذب، فكذلك ههنا، وإنما الذي يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر. وليس بحق فإنه إنما ينزل منزلة الخبر من حيث إنه أفاد حكماً لشخصين، وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذب، بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود حادث، وإن كان يفيد حكماً واحداً لأشخاص متعددة"[3].
الثالث: أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق والكذب، يؤدي إلى الدور لما تقدم أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به، والكذب الخبر [1] انظر: الإحكام للآمدي: 2/6 فما بعدها، المختصر مع شرحه العضد له: 2/47، وإرشاد الفحول ص: 42 فما بعدها.
2 هو: عبد السلام بن محمّد بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان كنيته أبو هاشم، ولقبه الجبائي، متكلم فيلسوفي، معتزلي، وله آراء في الأصول خاصة به كقوله: "إن الأمر لا يوجب الأجزاء" له مؤلّفات منها: الجامع الكبير، وكتاب الاجتهاد، توفي سنة: 321هـ ببغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 1/173. [3] الإحكام للآمدي: 2/7.