responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 135
عمر وأنفذ سنة رسول الله. فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له"[1].
وروى الشافعي" عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم[2] على رجل بقضية، برأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن[3] فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال له سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه، وقضى للمقضي عليه"[4]. فهكذا يجب على كل مسلم الرجوع إلى الحديث متى صح.

[1] نفس المصدر ص: 193، سبل السلام شرح بلوغ الرام3/30، الترمذي مع تحفة الأحوذي شرح الترمذي4/508. وقد تقدم التعليق على قول عائشة الخراج بالضمان ص:56 من هذا البحث.
[2] هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كان قاضياً بالمدينة وهو ثقة باتفاق، مات سنة: 127هـ اهـ محمّد سيد كيلاني تعليقاً على الرسلة للإمام الشافعي ص: 193.
[3] هو: ربيعة الرأي ثقة حجة مات سنة: 136هـ اهـ نفس المصدر ص: 193.
[4] الرسالة للإمام الشافعي ص: 193-194.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست