responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 130
وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة ألبتة بين آية الأنعام المذكورة، وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما"[1].
ومقصودي مما سقته أن ما استدل به المخالف محل النزاع، فلا يصلح دليلاً له، ومن أراد الوقوف على أدلة الجمهور على منع نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، فليرجع إلى ذلك في محله.
وبجاب عن الخامس: بأنه ثبت عن الصحابة تخطئة مخالف السنة بالرأي. فعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية: "ما أرى بهذا بأساً! " فقال أبو الدرداء: "من يعذرني[2] من

[1] مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي ص:86-87، وحديث تحريم الحمر الأهلية أخرجه البخاري انظر صحيح البخاري7/123، عن ابن عمر، صحيح مسلم5/63، أبو داود2/205.
[2] بكسر الذال، أي: من يلومه على فعله، ولا يلومني عليه، ومن يقوم بعذري إذا جازيته بصنيعه ولا يلومني على ما أفعل به، أو من ينصرني. يقال: عذرته إذا نصرته اهـ الزرقاني على الموطأ4/225.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست