responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 120
7- قالوا: لجواز الكذب، والغلط على الراوي، لكونه غير معصوم[1]، لأن صفة كل خبر واحد هي أنه يجور عليه الكذب والوهم[2].
الأجوبة عن أدلة الجمهور:
أما عن الأول: فإن المخالفين لا يقولون: بإفادة خبر كل واحد العلم، بل يشترطون لإفادة الخبر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً:
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه؟ معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً، لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدت به على المعنى، لأنه إن حدث به على المعنى وهو غير عالم بها يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. فإن أداه بحروفه، فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته

[1] انظر تفاصيله في روضة الناظر لابن قدامة ص: 52. القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، شارع الفتح بالروضة، والمستصفى مع فواتح الرحموت 1/145، ومختصر ابن الحاجب مع شروحه2/56، والإحكام للآمدي2/32 فما بعدها، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص:130.
[2] الإحكام للآمدي2/107.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست