responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 488
فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَقِيلَ لَا يَسْتَلْزِمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُسْقِطَ الْمَأْتِيُّ بِهِ الْقَضَاءَ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ ثَانِيًا كَمَا فِي صَلَاةِ مَنْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُهُ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْأَمْرَ) لِلْمُخَاطَبِ (بِالْأَمْرِ) لِغَيْرِهِ (بِالشَّيْءِ) نَحْوُ {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ} [طه: 132] (لَيْسَ أَمْرًا) لِذَلِكَ الْغَيْرِ (بِهِ) أَيْ بِالشَّيْءِ وَقِيلَ هُوَ أَمْرٌ بِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ.
وَقَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُخَاطَبِ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْآمِرَ) بِالْمَدِّ (بِلَفْظٍ يَتَنَاوَلُهُ) كَمَا فِي قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ أَكْرِمْ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك.
وَقَدْ أَحْسَنَ هُوَ إلَيْهِ (دَاخِلٌ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ اللَّفْظِ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ مَا أَمَرَ بِهِ وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ لِبُعْدِ أَنْ يُرِيدَ الْآمِرُ نَفْسَهُ وَسَيَأْتِي تَصْحِيحُهُ فِي مَبْحَثِ الْعَامِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي تَفْسِيرِ الْإِجْزَاءِ وَاَلَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ حَتَّى الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ إنَّ الْخِلَافَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى تَفْسِيرِ الْإِجْزَاءِ بِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ أَمَّا إذَا فُسِّرَ بِالْكِفَايَةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ فَالْإِتْيَانُ يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَاءَ بِلَا خِلَافٍ فَالْمَسْأَلَةُ مُفَرَّعَةٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَذَا قِيلَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ بِلَا خِلَافٍ أَيْ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ كَمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِذَلِكَ التَّفْسِيرِ فَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ مُفَرَّعَةً عَلَى ذَلِكَ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ مَا فُعِلَ خَارِجَ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ هُوَ أَمْرٌ بِهِ) رُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْقَائِلُ لِغَيْرِهِ مُرْ عَبْدَك بِكَذَا مُتَعَدٍّ لِكَوْنِهِ أَمْرًا لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْعَبْدِ بَعْدَمَا ذَكَرَ لَا تَفْعَلْ يَكُونُ مُنَاقِضًا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْمُورًا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لِأَنَّهُ أَمَرَ وَلِيَّهُ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ وَبِالصَّوْمِ فَيَكُونُ مُكَلَّفًا وَلَمْ يَقُلْ بِتَكْلِيفِهِ أَحَدٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ) أُجِيبَ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِيهِ امْتِثَالُ أَمْرِ الْمُخَاطَبِ لَا الْأَمْرِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ الْقَرِينَةُ الصَّارِفَةُ لِهَذَا الْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّجْعَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَمْرِ بِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ فَالْأَمْرُ بِهَا مِثْلُهُ اهـ.
قَالَ سم وَلَكَ مَنْعُ قَوْلِهِ لَا يَزِيدُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِسَاءَةُ بِالطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُقْتَضِيَةً لِوُجُوبِ الرَّجْعَةِ جَبْرًا لِهَذِهِ الْإِسَاءَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّوَابِ الْمُعْتَمَدِ فِيمَا إذَا ظَلَمَ إحْدَى نِسَائِهِ بِإِعْطَاءِ نَوْبَتِهَا لِغَيْرِهَا مِنْهُنَّ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ وَفَائِهَا حَقَّهَا.
(قَوْلُهُ: مَنْ أَحْسَنَ إلَخْ) فَإِنَّ مَنْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَيَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ وَجَعَلَ مَنْ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِتَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي تَصْحِيحُهُ إلَخْ) اعْتِذَارُهُ بِهَذَا عَنْ الِاعْتِرَاضِ بِالتَّنَاقُضِ يَأْبَاهُ مَا أَجَابَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ مِنْ حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْإِنْشَاءِ مُطْلَقًا وَمَا هُنَاكَ عَلَى مَا يَعُمُّ الْإِنْشَاءَ وَالْخَبَرَ مِنْ غَيْرِ مُبَلِّغٍ بِخِلَافِ الْمُبَلِّغِ كَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمْرَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْوَزِيرِ الْأَمْرَ عَنْ الْأَمِيرِ.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ مَعَ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست