responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 483
أَنَّ التَّكْرَارَ حِينَئِذٍ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا إذَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ أَوْ لَمْ تَثْبُتْ لَيْسَ مِنْ الْأَمْرِ.
ثُمَّ التَّكْرَارُ عِنْدَ الْأُسْتَاذِ وَمُوَافِقِيهِ حَيْثُ لَا بَيَانَ لِأَمَدِهِ يَسْتَوْعِبُ مَا يُمْكِنُ مِنْ زَمَانِ الْعُمْرِ لِانْتِفَاءِ مُرَجِّحِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّكْرَارِ فِي الْمُعَلِّقِ بِتَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَبِالتَّكْرَارِ فِيهِ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الْمُعَلَّقُ بِهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى الْمَرَّةِ فَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا (وَلَا لِفَوْرٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ) فِي قَوْلِهِمْ إنَّ الْأَمْرَ لِلْفَوْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالضَّرُورِيَّةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِيهَا الِاشْتِغَالُ بِالْمَأْمُورِ خَارِجَةٌ عَنْ تَنَاوُلِ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ فَلَا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْضًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُخَصَّصٍ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا وَمِثْلُ هَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الشَّرْعِ أَصْلًا وَلَوْ وَقَعَ لَالْتَزَمَ الْخَصْمُ النَّسْخَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي مَخْصُوصًا بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَلَا يَلْزَمُ نَسْخُهُ لِلْأَوَّلِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ عَقْلًا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ لَا فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّ التَّكْرَارَ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ أَوَّلًا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ مُطْلَقًا بَلْ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهَا إذَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ مِثْلِ إنْ زَنَى فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِلِّيَّتُهُ مِثْلُ إذَا دَخَلَ الشَّهْرُ فَأَعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِتَكْرَارِ مَا عُلِّقَ بِهِ ثُمَّ إنْ سَلِمَ إشْعَارُ التَّعْلِيقِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ الشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ لَمْ تَثْبُتْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهْمِهَا مِنْ التَّعْلِيقِ لَيْسَ التَّكْرَارُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْأَمْرِ بَلْ إمَّا مِنْ الْخَارِجِ أَوْ مِنْ التَّعْلِيقِ الْمُشْعِرِ بِالْعِلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ كُلَّمَا وُجِدَتْ عِلَّتُهُ أَوْ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلِذَلِكَ يَتَكَرَّرُ الْحَجُّ وَإِنْ عُلِّقَ بِالِاسْتِطَاعَةِ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ) ظَرْفُ التَّكْرَارِ وَقَوْلُهُ لَا بَيَانَ لِأَمَدِهِ أَيْ غَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ وَقَوْلُهُ يَسْتَوْعِبُ خَبَرُ التَّكْرَارِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مَا يُمْكِنُ عَنْ أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَنَحْوِهَا وَاسْمُ هَاهُنَا كَلَامٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَطَّرَ مِثْلُهُ فَإِنَّهُ تَرْدِيدَاتٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أُمُورٍ فَرْضِيَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْأَوَامِرِ الْوَاقِعَةِ مِنْ الشَّارِعِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ فَتَحْنَا بَابَ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ لَطَالَ الْكَلَامُ بِلَا فَائِدَةٍ إذْ هَذِهِ أُمُورٌ مَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَقَعْ فَمَا بَالُنَا نَفْرِضُ وُقُوعَهَا وَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: فَهُمْ يَقُولُونَ) أَيْ الْأُسْتَاذُ وَمَنْ مَعَهُ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الِاسْتِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَبِالتَّكْرَارِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَتَصَدَّقْ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا تَكْرَارُ التَّصَدُّقِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدُّخُولُ الَّذِي هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا قَالَ سم لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ الِاسْتِطَاعَةُ وَلَمْ تَتَكَرَّرْ بَلْ عَجَزَ مُطْلَقًا فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّكْرَارِ حِينَئِذٍ وَاسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِفَوْرٍ) أَيْ وَلَا لِتَرَاخٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا لِتَكْرَارٍ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ إذَا قُيِّدَتْ بِوَقْتٍ مُضَيَّقٍ أَوْ مُوَسَّعٍ كَانَتْ بِحَسَبِ مَا قُيِّدَتْ بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قُيِّدَتْ بِفَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِفَوْرٍ وَلَا تَرَاخٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الْكَلَامِ هُنَا فَهَلْ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوْ لَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ الصِّيغَةُ الْمُطْلَقَةُ إنْ قِيلَ إنَّهَا تَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْأَوْقَاتِ بِالِامْتِثَالِ فَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ الْفَوْرُ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصِّيغَةِ فِي مَوْرِدِهَا اقْتِضَاءُ مُبَادَرَةِ الِامْتِثَالِ وَإِذَا جَرَى التَّفْرِيعُ عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ لَا تَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الزَّمَانِ فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ مُطْلَقَ الصِّيغَةِ تَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالْبِدَارَ إلَى الِامْتِثَالِ وَهَذَا مَعْزِيٌّ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمُتَّبِعِيهِ وَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الصِّيغَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهَا الِامْتِثَالُ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا وَهَذَا يُنْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ اللَّائِقُ بِتَفْرِيعَاتِهِ فِي الْفِقْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي مَجْمُوعَاتِهِ فِي الْأُصُولِ.
وَأَمَّا الْوَاقِفِيَّةُ فَقَدْ تَحَزَّبُوا حِزْبَيْنِ فَذَهَبَ غُلَاتُهُمْ فِي الْمَصِيرِ إلَى الْوَقْفِ إلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَالتَّأْخِيرَ إذَا لَمْ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست