responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 475
الْمَعْنَى افْعَلْ مِنْ غَيْرِ تَجْوِيزِ تَرْكٍ.
(وَقِيلَ) هِيَ حَقِيقَةٌ (فِي النَّدْبِ) لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ قِسْمَيْ الطَّلَبِ (وَقَالَ) أَبُو مَنْصُورٍ (الْمَاتُرِيدِيُّ) مِنْ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ مَوْضُوعَةٌ (لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ الطَّلَبُ حَذَرًا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ فَاسْتِعْمَالُهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَلَبُ اسْتِعْمَالٍ حَقِيقِيٍّ وَالْوُجُوبُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ كَالْإِيجَابِ تَقُولُ مِنْهُ وَجَبَ كَذَا أَيْ طُلِبَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ طَلَبًا جَازِمًا (وَقِيلَ) هِيَ (مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَتَوَقَّفَ الْقَاضِي) أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ (وَالْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ فِيهَا) بِمَعْنَى لَمْ يَدْرُوا هِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ أَمْ فِي الْمَنْدُوبِ أَمْ فِيهِمَا.
(وَقِيلَ) هِيَ (مُشْتَرَكَةٌ فِيهِمَا وَفِي الْإِبَاحَةِ وَقِيلَ فِي) هَذِهِ (الثَّلَاثَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ) أَيْ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّرْكِ الْمُخْتَصِّ بِالْوُجُوبِ أَمْرٌ زَائِدٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ إرَادَتُهُ وَعُورِضَ هَذَا مِنْ جَانِبِ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ لِلشَّيْءِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلِ إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْكَمَالُ وَالْكَمَالُ مِنْ الطَّلَبِ مَا اقْتَضَى مَنْعَ التَّرْكِ وَهُوَ الْوُجُوبُ دُونَ النَّدْبِ وَأَيْضًا الْمُتَيَقَّنُ أَصْلُ الطَّلَبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ لِلنَّدَبِ أَوْ الْوُجُوبِ فَأَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَالْوُجُوبُ الطَّلَبُ إلَخْ) أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالْإِيجَابِ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ مِنْ أَنَّ الطَّلَبَ الْجَازِمَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِطَابِ النَّفْسِيِّ إنْ اُعْتُبِرَ كَوْنُهُ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى سُمِّيَ إيجَابًا وَإِنْ اُعْتُبِرَ إضَافَتُهُ لِلْفِعْلِ وَتَعَلُّقُهُ بِهِ سُمِّيَ وُجُوبًا فَيَصِحُّ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مَوْضِعَ الْآخَرِ فَلَا يُقَالُ الطَّلَبُ إنَّمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ لَا بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبُ غَيْرُ الْإِيجَادِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ صِفَاتِ الْمُكَلَّفِ وَالْإِيجَابَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَأَوْرَدَ سم أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوُجُوبُ هُوَ الطَّلَبَ الْجَازِمَ لَزِمَ مَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مَدْلُولُ الصِّيغَةِ لُغَةً كَالْمُصَنِّفِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ لُغَوِيٌّ وَأَنَّ الْوُجُوبَ لُغَةٌ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ خَاصَّتِهِ مِنْ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ اللُّغَةِ لِأَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ.
وَأَجَابَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ لَيْسَ هُوَ الطَّلَبَ الْجَازِمَ مُطْلَقًا بَلْ الطَّلَبُ الْجَازِمُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ وَصِيغَتِهِ تَرَتُّبُ الْعِقَابِ وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَيْسَ مَدْلُولَ الصِّيغَةِ لُغَةً لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ أَهْلُ اللُّغَةِ لَا يَعْرِفُونَ تَرَتُّبَ الْعِقَابِ وَلَا يَعْتَبِرُونَهُ فِي وَضْعِ الصِّيغَةِ اهـ. مُلَخَّصًا
وَأَقُولُ حَاصِلُ الْجَوَابِ مَنْعُ كَوْنِ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ خَاصَّةً الْوُجُوبُ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَيَكُونُ جُزْءَ الْمَاهِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ تَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا فَلَا يَكُونُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ فَقَطْ حَقِيقَةً لِلْوُجُوبِ فَيَنْدَفِعُ السُّؤَالُ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي وَاسْتِفَادَةُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ مِنْ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ فَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ تَصَوُّرَ كَوْنِ الشَّيْءِ لُغَوِيًّا دُونَ خَاصَّتِهِ عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ تَحَقُّقَ الشَّيْءِ بِدُونِ خَاصَّتِهِ فَلَا يَكُونُ خَاصَّةً لَهُ مَنْعُ فَسَادِهِ فِي نَفْسِهِ يَكُرُّ عَلَى جَوَابِهِ بِالْإِبْطَالِ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِرَافًا بِكَوْنِ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ خَاصَّةً وَحِينَئِذٍ تَكُونُ حَقِيقَةُ الْوُجُوبِ لُغَةً الطَّلَبَ الْجَازِمَ فَقَطْ لِأَنَّ خَاصَّةَ الشَّيْءِ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ فَيَعُودُ الْإِشْكَالُ مَعَ لُزُومِ التَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ بِمُقْتَضَى الْجَوَابِ تَرَتُّبُ الْعِقَابِ لَيْسَ خَاصَّةً وَبِمُقْتَضَى هَذَا الْإِشْكَالِ هُوَ خَاصَّةٌ.
وَأَمَّا بَيَانُ الْفَسَادِ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ لِاسْتِلْزَامِهِ إلَخْ يَقْضِي بِأَنَّ تَحَقُّقَ الشَّيْءِ بِدُونِ خَاصَّتِهِ بَاطِلٌ وَهُوَ إنْ تَمَّ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ كَمَاهِيَّةِ الْإِنْسَانِ دُونَ الِاعْتِبَارِيَّةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الثَّانِي فَالتَّحَقُّقُ الْخَارِجِيُّ مُنْتَفٍ وَالذِّهْنِيُّ لَا خَاصَّةَ فِيهِ إذْ اللُّغَةُ اعْتَبَرَتْ الطَّلَبَ الْجَازِمَ وَحْدَهُ وَالشَّرْعُ اعْتَبَرَ انْضِمَامَ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ جَزَاءً وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ انْعَدَمَتْ الْخَاصَّةُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي صِيغَةِ افْعَلْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَدْرُوا) أَيْ فَلَا يَحْكُمُونَ إلَّا بِقَرِينَةٍ وَأَمَّا بِدُونِهَا فَالصِّيغَةُ عِنْدَهُمْ مِنْ الْمُجْمَلِ وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست