responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 465
فَتَنَاوَلُ الِاقْتِضَاءِ أَيْ طَلَبُ الْجَازِمِ وَغَيْرِ الْجَازِمِ لِمَا لَيْسَ بِكَفٍّ وَلِمَا هُوَ كَفٌّ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِكُفَّ وَمِثْلُهُ مُرَادِفُهُ كَاتْرُكْ وَذَرْ بِخِلَافِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ لَا تَفْعَلْ فَلَيْسَ بِأَمْرٍ وَسُمِّيَ مَدْلُولُ كَفٍّ أَمْرًا لَا نَهْيًا مُوَافَقَةً لِلدَّالِّ فِي اسْمِهِ وَيُحَدُّ النَّفْسِيُّ أَيْضًا بِالْقَوْلِ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِ إلَخْ وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلِ وَالْأَمْرِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِيِّ وَالنَّفْسِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفِعْلِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالْأَمْرِ مَا يَكُونُ مَقْدُورًا تَحْصِيلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَقُولَةِ الْفِعْلِ أَوْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ بَلْ مَا يَشْمَلُ الْمَوْجُودَ الذِّهْنِيَّ كَمَا فِي عَلِّمْنِي وَفَهِّمْنِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ لِلْآمِرِ أَيْ حُصُولُ صُورَةٍ فِي ذِهْنِهِ وَبِهَذَا يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ فِي نَحْوِ أَزَيْدٌ قَائِمٌ فَإِنَّهُ لِطَلَبِ الْفَهْمِ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ وَتَحْقِيقُ الْفَرْضِ أَنَّ الْغَرَضَ فِي الِاسْتِفْهَامِ وُجُودُ النِّسْبَةِ الْمُسْتَفْهَمَةِ بِوُجُودٍ ظِلِّيٍّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِلِاتِّصَافِ بِصُورَتِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَفْهِمَ لَيْسَ غَرَضُهُ مِنْ الْجُمْلَةِ الِاسْتِفْهَامِيَّة إلَّا أَنْ يَحْصُلَ الْمُخَاطَبُ فِي ذِهْنِهِ تِلْكَ النِّسْبَةُ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا وَالْغَرَضُ مِنْ الْأَمْرِ اتِّصَافُ الْفَاعِلِ بِالْحَدَثِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ جَوْهَرِهِ وَوُقُوعُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَا حُصُولُ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ وَإِنْ كَانَ يَسْتَلْزِمُهُ فِي بَعْضِ الْأَوَامِرِ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهِ أَثَرَ ذَلِكَ الْحَدَثِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حُصُولُ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ كَمَا فِي فَهِّمْنِي فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَطْلُبُ مِنْك تَفْهِيمًا وَاقِعًا كَمَا أَنَّ اضْرِبْنِي أَطْلُبُ مِنْك ضَرْبًا وَاقِعًا عَلَيَّ إلَّا أَنَّ التَّفْهِيمَ لَمَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ إلَّا بِحُصُولِ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ اقْتَضَاهُ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حُصُولُ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَثَرُ التَّفْهِيمِ كَمَا أَنَّ حُصُولَ الضَّرْبِ اقْتَضَى حُصُولَ أَثَرِهِ فِي الْخَارِجِ وَهُوَ الْأَلَمُ فَحُصُولُ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ مَقْصُودُ الْمُتَكَلِّمِ وَغَرَضُهُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَثَرُ التَّفْهِيمِ أَفَادَهُ السَّيَالَكُوتِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّازِيّ عَلَى الشَّمْسِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَتَنَاوَلَ) أَيْ الْحَدُّ وَمَفْعُولُهُ الِاقْتِضَاءَ الْجَازِمَ وَغَيْرَ الْجَازِمِ نَعْتٌ وَضَبَطَ الِاقْتِضَاءَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ وَمَفْعُولُهُ الْجَازِمُ وَغَيْرُ الْجَازِمِ ثُمَّ إنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْسِيِّ وَأَمَّا اللَّفْظِيُّ فَتَنَاوُلُهُ لِغَيْرِ الْجَازِمِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ لَيْسَ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا لَيْسَ بِكَفٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِالطَّلَبِ فَفِيهِ إعْمَالُ الْمَصْدَرِ بَعْدَ وَصْفِهِ.
(قَوْلُهُ: مُوَافَقَةً لِلدَّالِّ) لَمَّا كَانَ مَدْلُولُ كُفَّ وَلَا تَفْعَلْ وَاحِدًا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَارَةً بِلَفْظٍ كُفَّ وَيُسَمَّى أَمْرًا وَتَارَةً بِلَفْظِ لَا تَفْعَلْ وَيُسَمَّى نَهْيًا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى مُنَاسَبَةِ التَّسْمِيَةِ وَهِيَ تُوَافِقُ الدَّالَّ وَالْمَدْلُولَ فَقَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلدَّالِّ وَهُوَ لَفْظُ كُفَّ وَاسْمُهُ هُوَ الْأَمْرُ (قَوْلُهُ: وَيُحَدُّ النَّفْسِيُّ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُحَدُّ بِالِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ بِمَعْنَى حَدَّ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ الْقَوْلُ النَّفْسِيُّ وَاقْتِضَاؤُهُ تَعَلُّقُهُ وَالِاقْتِضَاءُ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلِ وَالْأَمْرِ إلَخْ) نَبَّهَ بِهَذَا عَلَى أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِنْ الْأَمْرِ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِيِّ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست