responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 400
مَشَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا (فَعُلِمَ) مِنْ تَقْيِيدِ الْوَضْعِ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ بِالثَّانِي (وُجُوبُ سَبْقِ الْوَضْعِ) لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ (وَهُوَ) أَيْ وُجُوبُ ذَلِكَ (اتِّفَاقٌ) أَيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي تَحَقُّقِ الْمَجَازِ (لَا الِاسْتِعْمَالُ) فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلَا يَجِبُ سَبْقُهُ فِي تَحَقُّقِ الْمَجَازِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْمَجَازُ الْحَقِيقَةَ كَالْعَكْسِ (وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ (الْمُخْتَارُ) إذْ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَتَجَوَّزَ فِي اللَّفْظِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا وَقِيلَ يَجِبُ سَبْقُ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ وَإِلَّا لَعَرِيَ الْوَضْعُ الْأَوَّلُ عَنْ الْفَائِدَةِ وَأُجِيبَ بِحُصُولِهَا بِاسْتِعْمَالِهِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ثَانِيًا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَبْقُ الِاسْتِعْمَالِ.
(قِيلَ مُطْلَقًا وَالْأَصَحُّ) تَفْصِيلٌ لِلْمُصَنِّفِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: مَشَى عَلَى أَنَّهُ) مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مَاشٍ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا ذُكِرَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَجَازٍ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ قَالَهُ النَّاصِرُ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ الْحَقِيقَةُ إلَخْ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَقِيقَةٌ وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَجَازٌ وَصِحَّتُهُ فِي الْكِنَايَةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ كِنَايَةٌ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِإِيرَادِ هَذَا السُّؤَالِ أَصْلًا أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْكِنَايَةَ فِيهَا خِلَافٌ وَصَرِيحُ كَلَامِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْحَقِيقَةِ قَالَهُ فِي التَّلْوِيحِ وَلَئِنْ وَرَدَ هَذَا السُّؤَالُ عَلَى ظَاهِرِ بَعْضِ تَفَاسِيرِهَا فَيَنْدَفِعُ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ فِي الْكِنَايَةِ إنَّمَا أُرِيدَ لِلِانْتِقَالِ مِنْهُ إلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ قَصْدًا وَبِالذَّاتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَقْتَضِي تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ يُقْصَدَا مَعًا.
وَقَدْ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ إنَّهُ مُمْتَنِعٌ.
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكِنَايَةِ فَإِيرَادُ صُورَةِ الْكِنَايَةِ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ
سَارَتْ مُشَرِّقَةً وَسِرْت مُغَرِّبًا ... شَتَّانَ بَيْنَ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ
(قَوْلُهُ: بِالثَّانِي) مُتَعَلِّقٌ بِتَقْيِيدِ أَيْ تَقْيِيدِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: لَا الِاسْتِعْمَالِ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطْفٌ عَلَى الْوَضْعِ الْوَاقِعِ فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ فَعُلِمَ وَمَفَادُهُ أَنَّ وُجُوبَ سَبْقِ الِاسْتِعْمَالِ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَبْقُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ اهـ.
وَأَقُولُ قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مُفَادُهُ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ الْعَطْفُ عَلَى الْوُجُوبِ أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى الْوَضْعِ فَلَا إذْ حَاصِلُهُ حِينَئِذٍ عُلِمَ وُجُوبِ سَبْقِ هَذَا دُونَ سَبْقِ هَذَا أَيْ عُلِمَ مُخَالَفَةُ هَذَا السَّبْقِ لِذَلِكَ السَّبْقِ فِي الْوُجُوبِ أَيْ إنَّ هَذَا وَاجِبٌ وَإِنَّ سَبْقَ ذَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقُولُ عَلِمْت اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ دُونَ عَمْرٍو وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ عِلْمِ وُجُوبِ سَبْقِ الْمَعْطُوفِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَالْعَكْسِ) أَيْ كَمَا لَا تَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةُ الْمَجَازَ بِلَا خِلَافٍ فَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ حَقِيقِيٌّ لَمْ يَتَجَوَّزْ عَنْهُ أَلْبَتَّةَ وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ جَعَلَهُ أَصْلًا مُشَبَّهًا بِهِ اهـ. كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَجِبُ) أَيْ فَالْمَجَازُ يَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَعَرِيَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ سَبْقُ الِاسْتِعْمَالِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ سَبْقِ الِاسْتِعْمَالِ عُرْيُ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ عَنْ الْفَائِدَةِ فَإِنَّ عَدَمَ وُجُوبِ سَبْقِ الِاسْتِعْمَالِ يَصْدُقُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ الِاسْتِعْمَالُ لَعَرِيَ وَإِنْ كَانَ هَذَا بَعِيدًا وَعَرِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ بِمَعْنَى خَلَا وَأَمَّا عَرَا بِفَتْحِ الرَّاءِ فَهُوَ بِمَعْنَى نَزَلَ.
(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِحُصُولِهِ إلَخْ) إذْ لَوْلَا الْوَضْعُ الْأَوَّلُ لَمَا وُجِدَ الْوَضْعُ الثَّانِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَعُلِمَ وُجُوبُ سَبْقِ الْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ مُطْلَقًا) أَيْ لَا يَجِبُ سَبْقُ الِاسْتِعْمَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَصْدَرِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ لِلْمُصَنِّفِ إلَخْ) نَبَّهَ بِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْبِرْمَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولٍ وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ مُخْتَارُهُ تَبَعًا لِلْآمِدِيِّ سَهْوٌ فَإِنَّ الْآمِدِيَّ لَمْ يَذْكُرْهُ فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ اخْتَارَهُ وَإِنَّمَا اخْتَارَ عَدَمَ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مُقَيِّدًا لَهُ بِمَا صَحَّحَهُ فَالْعِرَاقِيُّ نَظَرَ إلَى لَفْظِ الْمُخْتَارِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بِهِ كَمَا مَرَّ فَوَقَعَ فِي السَّهْوِ ثُمَّ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَقْفَةٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمُشْتَقِّ مَجَازًا وُجُوبُ سَبْقِ اسْتِعْمَالِ مَصْدَرِهِ حَقِيقَةً اهـ. زَكَرِيَّا.
وَقَالَ الْكُورَانِيُّ إنَّ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُسَاعِدُهُ عَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ وَأَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ وَضْعَ الْمَصْدَرِ غَيْرُ وَضْعِ الْمُشْتَقِّ وَمَعْنَاهُمَا كَذَلِكَ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست