responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 166
أَوْ السَّهْلُ الْمَذْكُورُ يُسَمَّى عَزِيمَةً وَهِيَ لُغَةً الْقَصْدُ الْمُصَمِّمُ لِأَنَّهُ عُزِمَ أَمْرُهُ أَيْ قُطِعَ وَحُتِمَ صَعُبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَوْ سَهُلَ وَأُورِدَ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ وُجُوبُ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الصِّدْقِ فَإِنَّ الْحَيْضَ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ وَمِنْ مَانِعِيَّتِهِ نَشَأَ وُجُوبُ التَّرْكِ وَتَقْسِيمُ الْمُصَنِّفِ كَالْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِ الْحُكْمَ إلَى الرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّفْتَازَانِيُّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ عَزِيمَةً إلَّا إذَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ تَرْخِيصٍ وَإِلَّا فَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ السَّهْلُ الْمَذْكُورُ) أَيْ لَا لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: الْمُصَمِّمُ) اسْمُ فَاعِلٍ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ مَجَازِيٌّ أَوْ اسْمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ الْمُصَمَّمُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عُزِمَ أَمْرُهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَقَوْلُهُ أَيْ قُطِعَ وَحُتِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى قُصِدَ قَصْدًا مُصَمَّمًا وَقَوْلُهُ صَعْبٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْمُتَغَيِّرُ إلَيْهِ الصَّعْبُ وَقَوْلُهُ أَوْ السَّهْلُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ السَّهْلُ الْمَذْكُورُ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ إلَى الْحُكْمِ غَيْرِ الْمُتَغَيِّرِ أَيْضًا أَيْ أَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ صَعْبًا عَلَى الْمُكَلَّفِ وَتَارَةً يَكُونُ سَهْلًا.
(قَوْلُهُ: وَأُورِدَ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ تَضَمَّنَهُمَا التَّقْسِيمُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ لِمَا حَقَّقَهُ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ لَيْسَ بِعُذْرٍ بَلْ مَانِعٌ.
(قَوْلُهُ: وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ) أَيْ دُونَ تَعْرِيفِ الْعَزِيمَةِ فَلَا يَكُونُ تَعْرِيفُهَا جَامِعًا وَلَا تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ مَانِعًا؛ لِأَنَّ مَا دَخَلَ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ خَرَجَ عَنْ تَعْرِيفِ الْعَزِيمَةِ إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا وَصَدَقَ تَعْرِيفُ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِ بِحَسَبِ ظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهُ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ مَعَ وُجُوبِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَنَّ الْحُكْمَ تَغَيَّرَ مِنْ صُعُوبَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ الْفِعْلِ إلَى سُهُولَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ التَّرْكِ لِعُذْرٍ وَهُوَ الْحَيْضُ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ وُجُوبِ الْفِعْلِ وَهُوَ إدْرَاكُ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا كَانَ وُجُوبُ التَّرْكِ رُخْصَةً لِمُوَافَقَتِهِ لِغَرَضِ النَّفْسِ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ وُجُوبَ التَّرْكِ عَلَيْهَا خَارِجٌ مِنْ تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ بِقَوْلِهِ لِعُذْرٍ؛ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ فِي حَقِّهَا لِمَانِعٍ لَا لِعُذْرٍ وَدَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ الْعَزِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَغَيُّرٌ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى سُهُولَةٍ لَا لِعُذْرٍ بَلْ لِمَانِعٍ (قَوْلُهُ: مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ) أَيْ وَشَرْطُ الْعُذْرِ الْمَأْخُوذِ فِي التَّعْرِيفِ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست