responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 159
مَعَ النَّجَاسَةِ أَوْ بِدُونِ الْفَاتِحَةِ سَهْوًا (وَقِيلَ لِعُذْرٍ) مِنْ خَلَلٍ فِي فِعْلِهِ أَوْ لَا أَوْ حُصُولِ فَضِيلَةٍ لَمْ تَكُنْ فِي فِعْلِهِ أَوْ لَا (فَالصَّلَاةُ الْمُكَرَّرَةُ) وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْمَفْعُولَةُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَ الِانْفِرَادِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ (مُعَادَةٌ) عَلَى الثَّانِي لِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ دُونَ الْأَوَّلِ لِانْتِفَاءِ الْخَلَلِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ بِقِيلَ نَظَرًا لِاسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ الْأَوْفَقَ لَهُ الثَّانِيَ وَلَمْ يُرَجِّحْ الثَّانِيَ لِتَرَدُّدِهِ فِي شُمُولِهِ لِأَحَدِ قِسْمَيْ مَا أَطْلَقُوا عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى الَّذِي هُوَ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الصَّحِيحِ اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتْ الثَّانِيَةُ بِفَضِيلَةٍ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ أَوْ الْجَمْعِ أَكْثَرَ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ فَقَسَّمَ اسْتِوَاءَهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ الْمُحْتَمِلِ لِاشْتِمَالِ الثَّانِيَةِ فِيهِ عَلَى فَضِيلَةٍ هِيَ حِكْمَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا، قَدْ يُقَالُ يُعْتَبَرُ احْتِمَالُهُ فَيَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيفُ وَقَدْ يُقَالُ لَا فَلَا وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ الشَّامِلُ حِينَئِذٍ فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِ أَدَائِهَا ثَانِيًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ جَمِيعِ الْمُعَادِ فِي الْوَقْتِ فَلَا يَشْمَلُ مَا لَوْ أَوْقَعَ رَكْعَةً مِنْهُ فِي الْوَقْتِ وَالثَّانِيَةَ خَارِجَهُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ النَّجَاسَةِ إلَخْ) فِيهِ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ وَلَوْ قَالَ بِدُونِ الطَّهَارَةِ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْفَقَ بِقَوْلِهِ فَوَاتِ شَرْطٍ.
(قَوْلُهُ: سَهْوًا) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْفِعْلَ مَعَهُ كَالْعَدَمِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَالْفِعْلُ بَعْدَهُ لَيْسَ ثَانِيًا فَلَا إعَادَةَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ لِخَلَلٍ إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا مِنْ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ ضِمْنَ التَّعْرِيفِ كَمَا تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ لَا يُقَالُ التَّرْدِيدُ مُنَافٍ لِلتَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّرْدِيدِ الْمُنَافِي لَهُ بَلْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى اخْتِلَافٍ فِي التَّعْرِيفِ وَأَنَّهُمَا تَعْرِيفَانِ قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَائِلٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ الْإِعَادَةُ قِيلَ فِعْلُهُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لِخَلَلٍ وَقِيلَ فِعْلُهُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لِعُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حُصُولِ فَضِيلَةٍ) بِهَذَا الْقَدْرِ يَتَمَيَّزُ الْعُذْرُ عَنْ الْخَلَلِ فَالْعُذْرُ أَعَمُّ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْأَصْلِ) أَيْ أَصْلِ وَضْعِهَا فِي عُرْفِهِمْ بِمَعْنَى أَنَّهَا وُضِعَتْ ابْتِدَاءً لِذَلِكَ الْمَعْنَى ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِاسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهَذَا التَّعْرِيفِ وَإِنَّمَا هُوَ مُوَافِقٌ لِاسْتِعْمَالِهِمْ الْإِعَادَةَ فِيمَا كَانَ لِخَلَلٍ أَوْ حُصُولِ فَضِيلَةٍ.
(قَوْلُهُ: الْأَوْفَقَ لَهُ الثَّانِيَ) فِيهِ رَفْعُ أَفْعَلْ التَّفْضِيلِ لِلظَّاهِرِ فِي الْإِثْبَاتِ وَهُوَ قَلِيلٌ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَ الْإِعَادَةَ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ ثَانِيًا لِخَلَلٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَحَدِ قِسْمَيْ) الْمُرَادُ بِأَحَدِهِمَا اسْتِوَاءُ الْجَمَاعَتَيْنِ وَالْقِسْمُ الثَّانِي زِيَادَةُ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَضِيلَةٍ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتْ إلَخْ وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ مَا إذَا زَادَتْ الْأُولَى وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ لِعُذْرٍ إلَّا أَنَّ صَرِيحَ كَلَامِ فُقَهَائِنَا بِسَنِّ الْإِعَادَةِ وَإِنْ زَادَتْ الْأُولَى وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يُعَدُّ مِنْ الْعُذْرِ أَيْضًا حُصُولُ فَضِيلَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ زَائِدَةٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْأُولَى فَظَهَرَ أَنَّ التَّعْرِيفَ الثَّانِيَ يَشْمَلُ الْإِعَادَةَ الْوَاجِبَةَ وَالْمُسْتَحَبَّةَ قَطْعًا وَهِيَ إعَادَةُ مَا وَقَعَ أَوَّلًا فُرَادَى الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ وَالْمُسْتَحَبَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَالْقِسْمِ الْمُزَادِ فَتَمَّتْ الْأَقْسَامُ خَمْسَةً.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْفَضِيلَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَ فَالْقَصْدُ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ.
(قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ احْتِمَالُهُ) أَيْ احْتِمَالُ قِسْمِ اسْتِوَائِهِمَا اشْتِمَالَ الثَّانِيَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ فَيَكُونُ عُذْرًا فَيَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيفُ فَضَمِيرُ احْتِمَالِهِ لِقِسْمٍ وَإِضَافَةُ احْتِمَالٍ لِلضَّمِيرِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ لِلْعِلْمِ بِهِ كَمَا قَدَّرْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ لَا فَلَا) أَيْ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ اشْتِمَالِهَا عَلَى فَضِيلَةٍ فَيَنْعَدِمُ الْعُذْرُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّعْرِيفُ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ الشَّامِلُ إلَخْ) مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا وَأُورِدَ أَنَّ التَّعْرِيفَ الْمَذْكُورَ يَشْمَلُ مَا إذَا صُلِّيَتْ الثَّانِيَةُ فُرَادَى وَالْأُولَى فِي جَمَاعَةٍ مَعَ عَدَمِ جَوَازِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي الْكَلَامِ قَيْدًا مَتْرُوكًا لِظُهُورِهِ وَهُوَ كَوْنُ الثَّانِيَةِ فِي صُورَةِ غَيْرِ الْعُذْرِ جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ) أَيْ حَيْثُ عَرَّفَ الْأَدَاءَ بِمَا يَصْدُقُ عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَرَّفَ الْإِعَادَةَ بِمَا يَنْدَرِجُ فِي

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست