responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 154
فِي الْوَقْتِ بَعْدَهُ فِي جَمَاعَةٍ مَثَلًا وَلَمَّا أَطْلَقَ الْبَعْضَ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ لِلْعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكُلِّ فِي الْقَضَاءِ فَيُضَمُّ إلَيْهِ مَا خَرَجَ بِالْقَيْدِ مِنْ أَنَّ فِعْلَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ ذِي الرَّكْعَةِ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي كَالتَّكْرِيرِ لَهَا فَجُعِلَ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) ظَرْفٌ لِإِعَادَةِ أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهَذِهِ بَاطِلَةٌ وَلَيْسَتْ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَوْ فُرَادَى وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَوْلُهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فُرَادَى بَعْدَ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمَّا أَطْلَقَ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّعْرِيفِ الْأَوَّلِ لِلْقَضَاءِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ لِعَدَمِ شُمُولِهِ لَهُ لِمَا إذَا فَعَلَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِيَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْمُتَقَدِّمِ) وَهُوَ كَوْنُ ذَلِكَ الْبَعْضِ رَكْعَةً وَقَوْلُهُ فِي الْأَدَاءِ أَيْ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْقَضَاءِ أَيْ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ.
(قَوْلُهُ: فَيُضَمُّ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْكُلِّ أَيْ إلَى قَوْلِهِ أَوْ إلَى الْقَضَاءِ أَيْ إلَى حَدِّهِ، وَجْهُ ضَمِّ مَا خَرَجَ بِالْقَيْدِ إلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا أَدَاءً فَهُوَ قَضَاءٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ الْغُنَيْمِيُّ لَا حَاجَةَ إلَى الضَّمِّ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ فِعْلُ كُلِّ مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَ خَرَجَ وَقْتُهُ إذْ وَقْتُ الْأَدَاءِ يَخْرُجُ بِكَوْنِ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّارِحُ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقْتُهُ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَوَقْتِ الْأَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ فِعْلَ إلَخْ) قَالَ النَّاصِرُ الصَّوَابُ إسْقَاطُ أَنَّ وَقَضَاءٌ بِأَنْ يَقُولَ مِنْ فِعْلِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ لِأَنَّ الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَيَخْرُجُ بِالْقَيْدِ مِنْ حَدِّ الْأَدَاءِ وَيُضَافُ إلَى حَدِّ الْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ هُوَ هَذَا الْفِعْلُ لَا كَوْنُهُ قَضَاءً اهـ.
قَالَ سم يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْ فَيُضَمُّ إلَى حُكْمِهِ حُكْمُ مَا خَرَجَ وَلَا شَكَّ أَنَّ حُكْمَ الْخَارِجِ أَنَّهُ قَضَاءٌ فَيُضَمُّ إلَى حُكْمِ الْكُلِّ وَهُوَ أَنَّهُ قَضَاءٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْ مَا خَرَجَ بِالْقَيْدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِعْلَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ بَيْنَ فِعْلِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ ذِي الرَّكْعَةِ) أَيْ الْفِعْلِ ذِي الرَّكْعَةِ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: كَالتَّكْرِيرِ لَهَا) قَالَ النَّاصِرُ إنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ تَكْرِيرًا حَقِيقَةً

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست