responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 151
مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ) مِنْ الزَّمَانِ الْمَذْكُورِ مَعَ فِعْلِ بَعْضِهِ الْآخَرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ قَبْلَهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَالْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهَا فِيمَنْ زَالَ عُذْرُهُ كَالْجُنُونِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضِ إلَخْ قَالَ النَّاصِرُ وَيَرِدُ عَلَى عَكْسِهِ فِعْلُ بَعْضِ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَبَاقِيهَا بَعْدَهُ وَالْكُلُّ قَضَاءٌ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الشَّارِحَ قَدْ دَفَعَ وُرُودَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَمَّا أَطْلَقَ الْبَعْضُ فِي الْقَضَاءِ إلَى قَوْلِهِ فَيَضُمُّ إلَيْهِ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الصُّورَةَ الْمُورَدَةَ خَرَجَتْ بِمَنْطُوقِ التَّعْرِيفِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَاقِي يَسَعُ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ (قَوْلُهُ: مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ مَا خَرَجَ، فَإِنَّ اتِّصَافَ الْفِعْلِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ أَوْ خُرُوجِهِ إنَّمَا يَكُونُ حَالَ فِعْلِهِ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْأَدَاءِ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ يَصْدُقُ بِمَا بَعْدَ الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: مِنْ الزَّمَانِ الْمَذْكُورِ) بَيَانٌ لِوَقْتِ أَدَائِهِ وَالْمُرَادُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ الزَّمَانِ الْمُقَدَّرُ لَهُ شَرْعًا وَعَلَى هَذَا فَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ فِي قَوْلِهِمْ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ مَجَازٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَابَهَةُ لِأَنَّ الْحَجَّ وَقْتُهُ الْعُمُرُ فَلَا يَخْرُجُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَضَاءِ فِيهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مَعْنَى الْأَدَاءِ فَلَا يُنَافِي الْأَدَاءَ الِاصْطِلَاحِيَّ وَقَالَ الْكُورَانِيُّ إنَّهُ لَمَّا تَلَبَّسَ بِهِ صَارَ وَقْتُهُ مُضَيَّقًا فَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْفَاسِدَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ إعَادَتَهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَأَمَّا إطْلَاقُ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْحِ الْعَضُدِيِّ إنَّهُ حَقِيقَةٌ نَظَرًا إلَى أَنَّ وَقْتَهُ مَحْدُودٌ مُعَيَّنٌ بِأَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ (قَوْلُهُ: مَعَ فِعْلِ إلَخْ) تَتِمَّةٌ لِلتَّعْرِيفِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مَعْلُومَةٌ مِنْ مَحَلِّهَا فَلَا يُقَالُ إنَّ التَّعْرِيفَ نَاقِصٌ وَلَا يَخْفَاك أَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْأُمُورِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي ارْتِكَابُهَا فِي التَّعَارِيفِ وَهَذَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ الْبَعْضِ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ لِلْكُلِّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مُسَمَّى الْقَضَاءِ هَلْ هُوَ وُقُوعُ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْضِهِ الْآخَرِ وَلَوْ أَتَى بِهِ عَقِبَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ إلَخْ) مُبَالَغَةٌ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْبَعْضَ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ عَلَى عُمُومِهِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالرَّكْعَةِ وَإِلَّا كَانَ تَعْرِيفًا لِلْقَضَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ) أَيْ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ الْأَدَاءُ فِعْلُ بَعْضٍ هُوَ رَكْعَةٌ وَهَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ رَكْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ كَانَتْ الصَّلَاةُ قَضَاءً وَيَرُدُّهُ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ لَكِنَّهُ يُضْعِفُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لُزُومَ التَّجَوُّزِ فِي لَفْظِ أَدْرَكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنَّ مَعْنَى أَدْرَكَ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ وَمَعْنَى الثَّانِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ أَيْ فِي شَأْنِهَا أَوْ الضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ زَالَ عُذْرُهُ) فَمَعْنَى

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست