responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 315
العبارَةِ: تحريمُ قولِ (أفٍّ) للوالدينِ، وهذا هوالمنطُوقِ، ودلالَةُ الدَّلالةِ: تحريمُ سبِّهمَا وشتمِهمَا ولعنِهمَا، وهذا هو المسكوتُ عنهُ، فنبَّه بمنعِ الأدنَى على منعِ ما هوَ أولى منهُ، وهوَ معنَى يُدركُ من غيرِ بحثٍ ولا نظرِ.
2ـ قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] ، دلالة العبارةِ: أخْذُ الجزيَة من أهلِ الكتابِ صغارًا، ودلالَةُ الإشارَةِ: أخذُهَا من الوثَنِيِّ، لأنَّهُ أولى بالصَّغارِ من الكِتابيِّ، هذا الاستِدلالُ للمالكيَّةِ.
وتقدَّمً في (القياسِ) تسميةُ هاتينِ الصُّورتينِ بـ (قياسِ الأولَى) .
3ـ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] ، دلالَةُ العبارَةِ: حُرمَةُ أكلِ أموالِ اليَتَامَى، وهذا هو المنطُوق، ودلالةُ الدَّلالَةِ: تحريمُ إحراقِها وإغراقِهَا، وهذا هو المسكوتُ عنهُ، فنبَّه بالمنعِ من الأكلِ على كُلِّ ما يُساويهِ في الإتلافِ.
وتقدَّم في (القِياسِ) تسميةُ هذهِ الصُّورَةِ بـ (قياسِ المُساوَاةِ) .

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست