responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 299
2ـ يقبلُ أن يرِدَ عليهِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ إذا كانَ من الأحكامِ الَّتي يدخُلهَا النَّسخُ.
* الفرقُ بينه وبين التأويل
كلٌّ منهمَا تبيينٌ للمُرادِ من النَّصِّ، لكنَّ (المُفسَّرَ) تبيينٌ من قِبَلِ الشَّارِعِ فهوَ قطعيٌّ في تعيينِ المُرادِ، أمَّا (التَّأويلُ) فتبيينٌ بالاجتِهادِ، وما كانَ كذلكَ فليسَ بقطعيٍّ في تعيينِ المُرادِ.
(4) المحكم
* تعريفه:
هوَ ما دلَّ بنفسِهِ دلالةً واضحَةً على معناهُ الّضذي لا يقبلُ نسخًا ولا يحتملُ تأويلاً.
* مثاله:
1ـ نصُوصُ العقائدِ، كالإيمانِ والتَّوحيدِ، فإنَّها لا تقبلُ التَّبديلَ والتَّغييرَ، كما لا تحتملُ التَّأويلَ، لأنَّ التَّأويلَ اجتهادٌ، ومثلُهَا لا يندرجُ تحتَ ما يجوزُ فيه الاجتهادُ.
2ـ النُّصوصُ الَّتي أمرَتْ بأمَّهاتِ الفضائلِ الَّتي لا يُتصوَّرُ لهَا

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست