نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله جلد : 1 صفحه : 204
إلى الممنوعِ فهوَ ممنوعٌ، وبعبارَةٍ أخرى: (الوسائلُ لها حُكمُ المقاصِدِ) .
على أنَّهُ غلبَ أن يُستَعملُ لفظُ (الذَّريعةِ) في الوسيلةِ المُفضيَة إلى المفسدَةِ، ومن هذا جاء أصلُ (سدِّ الذَّرائعِ) .
2ـ بحسبِ ورودِ النَّصِّ باعتبارهَا وعدمِه، ثلاثةُ أنواعٍ:
[1] ذريعةٌ وردَ النَّصُّ باعتبارهَا مؤديَّةً إلى الممنوعِ، كما تقدَّم في منعِ الخلوةِ بالأجنبيَّةِ.
[2] ذريعةٌ ورد النَّصُّ باعتبارهَا مؤدِّيةً إلى الممنوعِ، كما تقدَّم في منعِ الخلوةِ بالأجنبيَّةِ.
[3] ذريعةٌ سكت عنها النَّصُّ، فلم يأمرُ بها ولم ينهَ عنهَا.
فما ورد النَّصُّ به من الذَّارئعِ فالأصلُ فيه حكْمُ النَّصِّ، ولا يُشكلُ أمرُهُ من حيثُ ورودِ النَّصِّ بهِ، ولا يندرجُ تحتَ (مسألةِ سدِّ الذَّرائعِ) ، إنَّما يندرجُ تحتهَا النَّوعُ الثَّالثُ.
ويُعرِّفُه بعضُ الأصولَّيين بأنَّهُ: ((المسألة الَّتي ظاهرُهَا الإباحَةُ ويُتوصلُ بها إلى فعل محظورٍ)) .
* درجات المباحات التي تُفضي إلى المفاسد ثلاث:
1ـ ما يكونُ إقضاؤهُ إلى المفسَدَةِ نادرًا قليلاً، فالحُكم بالإباحةِ
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله جلد : 1 صفحه : 204