responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 188
وهذا من موارِدِ اختلافِ الفُقهاءِ، فلو أخذْتَ لها صورةً حقيقيَّةً بقصَّةِ المُواقعِ امرأتَهُ في نهارِ رمضانَ، فإنَّ من الأوصافِ أنَّهُ كان رجلاً، وأنَّهُ أعرابيٌّ، وأنَّه فقيرٌ، وأنَّهُ أفطرَ، وأنَّه جامعَ، فاستُبْعِدَتْ جميعُ الأوصافِ، إلاَّ (أنَّه أفطرَ) عندَالحنفيَّةِ والمالكيَّةِ فعلَّقُوا به الكفَّارةَ، فقالوا: من أفطرَ متعمِّدًا في نهارِ رمضانَ بجماعٍ أو أكلٍ أو شُربٍ فَعليْهِ الكفَّارةُ، وحذفَ الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ جميعَ الأوصافِ إلاَّ (أنَّهُ جامعَ) فعلَّقوا الكفَّارةَ بالجِماعِ خاصَّةً، دونَ الأكلِ والشُّربِ.
2ـ تخريجُ المناطِ:
هوَ: استِخراجُ (العلَّةِ) أيْ: استِنباطُهَا بطريقِ (السَّبر والتَّقسيمِ) حينَ لا يدلُّ عليها دليلٌ، وإنَّما يستفيدُهَا الفقيهُ بطريقِ النَّظرِ.
3ـ تحقيقُ المناطِ:
هوَ نظرُ الفقيهِ في تحقيقِ (العَّةِ) في (الفرعِ) أو عدمِ تحقُّقها.
مثلُ: عَلِمَ الفقيهُ أنَّ علَّةَ وجوبِ اعتِزالِ النِّساءِ في المحيضِ هي (الأذَى) ، فيُنظرُ هل تُوجدُ هذه العلَّةُ في (النِّفاسِ) و (إتيانِ موضعِ الدُّبُرِ) ، أم لا، فإنْ وُجِدَتْ في هذينِ الفرعينِ صحَّ لهُ تعديةُ حُكمِ وجوبِ الاعتزالِ، وإلاَّ فلاَ.
* تنبيه:
علِمتَ أنَّ مبنى (القياسِ) على اشتراكِ (الفَرْعِ) معَ (الأصلِ)

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست