responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 155
الَّذي لا يجوزُ أن يُعارضَ بسُنَّةِ لآحادٍ.
هذا مذهبُ مالكٍ رحمه الله، والتَّحقيقُ أنَّ النَّاظِرَ في تاريخ الإسلامِ يجدُ أنَّ أصحابَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذين هُم حملةُ السُّننِ من بعدِه قدْ تفرَّقُوا في الأمصارِ، وعند َ كلٍّ من العلمِ ما ليسَ عندَ غيرهِ، وما جرى عليه عملُ النَّاسِ بالمدينةِ جائزٌ أن يكونَ ممَّا تبعُوا فيه وجهًا من النَّقلِ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما يجوزُ أن يكونَ من حمَلَ سُنَّةً آحاديَّةً في مسألةٍ من الصَّحابةِ ممَّن فارقَ المدينَةَ فكانَ في غيرِهَا بقيَّةَ عُمرِهِ لم يَنْشُرْ تلكَ السُّنَّةَ إلاَّ حيثَ نزلَ، فحُرِمَ منها أهلُ المدينَةِ ومضَوا على العملِ بغيرِ مُقتضاها، وجائزٌ أن يكونَ وقعَ التَّغييرُ في الشَّيءِ من عملِ أهلِ المدينةِ، فقدْ حُكِمَتْ المدينةُ بعدَ الصَّحابةِ أو في أواخرِ عهدِهِم إلى عهدِ مالكٍ بأمراءَ فيهم من عُرفَ بالميلِ عن القصدِ وكان لهُم من السُّلطانُ ما كانَ يُمكنُهم بهِ إشاعَةُ الأمرِ بما يُخالفُ السُّنَّةَ حتَّى يشيعَ وينتشرَ، فهذهِ الاعتبارَاتُ وغيرُها تُلغي اعتبارَ صحَّةِ هذا المذهبِ من أصلهِ، وإنَّما يُعتبرُ منه ما وافقَ السُّنَّةَ المسنَدَة المنقولَةَ الثَّابتَةَ، لا يكونُ هوَ حاكمًا عليها.
5ـ اشترطَ الحنفيَّةُ شرطينِ آخرينِ لقبولِ سُنَّةِ الآحادِ:
[1] أن لا تكونَ في أمرٍ تعمُّ به البَلْوَى.

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست