responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 153
اللَّفظةِ، دفعًا لما يقعُ بها من اللَّبسِ، فإنَّها لفظةٌ اصطِلاحيَّةٌلمْ ترِدْ في كتابٍ ولا سُنَّةٍ، فلا محذُورَ في ترْكِهَا.
2ـ السُّنَّةُ من حيثُ نقلُهَا عندَ الحنفيَّةِ ثلاثَةُ أقسامٍ: سُنَّةٌ متواترَةً، وسُنَّةٌ مشهورة، وسُنَّةُ آحادٍ.
ويُعرِّفُونَ (السُّنَّةَ المشهورة) بأنَّها: (الَّتي رواهَا عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صحابِيٌّ واحدٌ أو عددٌ لم يبلُغْحدَّ التَّواترِ، ثمَّ وقعَ التَّواتُرُ في طبقةِ التَّابعينَ فمنْ بعدَهُم) .
وهذا في التَّحقيقِ (سُنَّةُ آحادٍ) باعتبارِ عدَمِ التَّواتُرِ في أصلِ الرِّوايةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ، لكنْ يُلاحَظُ أنَّ الحنفيَّةَ يُفرِّعُونَ على ذلك لكونِ السُّنَّةِ المشهورةِ عندَهُم لها من الدَّرجةِ ما للسُّنَّةِ المُتواترَةِ في إفادَةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وإن نزلتْ عنهَا قُوَّةً من جهةِ النَّقلِ.
3ـ الحديثُ المُرسلُ هوَ ما رفعهُ التَّابعيُّ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو هوَ المنقطِعُ عندَ الأُصوليينَ، وهوَ من أنواعِ الحديثِ الضَّعيفِ عندَ المحدِّثينَ، وأسقطَ الاحتجَاجَ بهِ عامَّتُهُمْ، وكذا الشَّافعيَّةُ مِن الفُقهاءِ والأصوليينَ، لكنْ سهَّل فيه الحنفيَّةُ والمالكيَّة بشرطِ أن يكونَ المُرسلُ محترزًا لا يروِي في العادَةِ إلاَّ عنِ الثِّقاتِ، وأمَّا الإمامُ أحمدُ فالمشهورُ عنهُ الاحتجاجُ بالمرسلِ حيثُ يُعدمُ الحديثُ المُتَّصلُ الثَّابتُ أو لا يجدُ للصَّحابةِ في المسألةِ شيئًا، وقالَ قومٌ: (استثنى الشَّافعيُّ مراسيلَ سعيدِ

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست