responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 103
كان ذلك الفعلُ أو القولُ مِمَّا يثبُتُ بمواقعتِهِ الإثمُ، لكنْ ما حُكمُ التَّصرُّفاتِ الواقعةِ من المكرَه؟
في ذلك خلافٌ بين الحنفيَّةِ وغيرِهِم يُستفادُ من كُتُبِ الفِقهِ، وما دلَّت عليهِ الأدلَّةُ في ذلك وهو مذهبُ الجمهورِ أنَّ الإكراهَ نوعانِ:
[1] إكراه بحقٍّ
كإكراهِ القاضي المدينَ على سَدَادِ الدَّينِ، فهذا إكراهٌ صحيحٌ تبرأُ به ذمَّةُ المكرَه.
[2] إكراهٌ بغيرِ حقٍّ.
كالإكراهِ على قول كلمةِ الكفرِ، وقتلِ النَّفسِ، والسَّرقةِ، وشربِ الخمرِ، والنِّكاحِ أو الطَّلاقِ أو البيعِ.
فهذا النَّوع من الإكراهِ لا يترتَّبُ عليه أثرهُ ولا يُتبَعُ بهِ المكرَهُ، فهوَ تصرُّفٌ باطلٌ.
إلاَّالقتل فاختلفُوا فيه، فقيلَ: لا يُعفى فيه عن المكرَهِ، لاستواءِ نفسي المكرَه ومن يُرادُ قتلُهُ في الحُرمَةِ، فلو قيلَ لِشخصٍ: (اقتُل فلانًا وإلاَّ قتلناكَ) والمطلُوبُ قتلهُ مسلمٌ، فقد استويَا في عصمةِ الدَّمِ ولاَ مرجِّحَ، فانتفَى العُذْرُ بـ (الإكراه) ، لكنَّهُ لو قتلَ مُكرَهًا فهلْ يُقتصُّ منه أمْ يُقتصُّ من الَّذي حملهُ على القتلِ؟ مذهبُ الحنفيَّةِ في هذا أظهرُ من مذهبِ غيرِهِم، وهوَ: القصاصُ من الحاملِ على القتلِ، أمَّا المكرَهُ فإنَّهُ

نام کتاب : تيسير علم أصول الفقه نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست