مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
67
بَينهمَا كالزيارة والْحَدِيث دفعا للمجاز والاشتراك اللَّفْظِيّ (قُلْنَا) هَذَا (غير مَحل النزاع) إِذْ / النزاع فِيمَا بياء النِّسْبَة. (قَالُوا: لَو حلف لَا يَصْحَبهُ حنث بلحظة قُلْنَا فِي غَيره) أَي غير مَحل النزاع أَيْضا (لَا فِيهِ) أَي مَحل النزاع (وَهُوَ الصَّحَابِيّ بِالْيَاءِ) الَّتِي للنسبة (بل تحقق فِيهِ) أَي الصَّحَابِيّ (اللُّغَة وَالْعرْف الْكَائِن فِي نَحْو أَصْحَاب الحَدِيث وَأَصْحَاب ابْن مَسْعُود وَهُوَ) أَي الْعرف (للملازم متتبعا اتِّفَاقًا، ويبتني عَلَيْهِ) أَي على الْخلاف فِي الصَّحَابِيّ (ثُبُوت عَدَالَة غير الملازم) وَعدم ثُبُوتهَا (فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّزْكِيَة) كَمَا هُوَ قَول الْمُحدثين وَبَعض الْأُصُولِيِّينَ (أَو يحْتَاج) إِلَى التَّزْكِيَة كَمَا هُوَ قَول جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ (وعَلى هَذَا الْمَذْهَب جرى الْحَنَفِيَّة كَمَا تقدم) فِي مثل معقل بن سِنَان فَجعلُوا تزكيته عمل السّلف بحَديثه (وَلَوْلَا اخْتِصَاص الصَّحَابِيّ بِحكم) شَرْعِي وَهُوَ عَدَالَته (لأمكن جعل الْخلاف فِي مُجَرّد الِاصْطِلَاح) أَي تَسْمِيَته صحابيا كَمَا ذكره ابْن الْحَاجِب (وَلَا مشاحة فِيهِ) أَي فِي الِاصْطِلَاح الْمَذْكُور، يُفِيد أَنه معنوي (وَأما قَول: إِن الصَّحَابِيّ من عاصره) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (فَقَط) وَهُوَ قَول يحيى بن عُثْمَان بن صَالح الْمصْرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ وَمِمَّنْ دفن: أَي بِمصْر من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّن أدْركهُ وَلم يسمع بِهِ أَبُو تَمِيم الجيشاني واسْمه عبد الله بن مَالك (وَنَحْوه) كَانَ صَغِيرا مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ تبعا لأحد أَبَوَيْهِ، وَعَلِيهِ عمل ابْن عبد الْبر فِي الِاسْتِيعَاب وَابْن مَنْدَه فِي معرفَة الصَّحَابَة (فتكلف كِتَابَته كثير) لوضوح نفي صُحْبَة من بِهَذِهِ المثابة.
مسئلة
(إِذا قَالَ المعاصر) للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْعدْل: أَنا صَحَابِيّ قبل) قَوْله أَنا صَحَابِيّ بِنَاء (على الظُّهُور) إِذْ ظَاهر حَاله من حَيْثُ أَنه عدل الِامْتِنَاع عَن الْكَذِب (لَا) على (الْقطع لاحْتِمَال قصد الشّرف) بِهَذِهِ الدَّعْوَى، فباعتبار هَذَا الاتهام تطرق احْتِمَال عدم الصدْق مرجوحا (فَمَا قيل) قَوْله هَذَا (كَقَوْل غَيره) أَي غير الصَّحَابِيّ (أَنا عدل) كَمَا فِي البديع (تَشْبِيه فِي احْتِمَال الْقَصْد) للشرف (لَا تَمْثِيل) فِي حكمه (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن كَذَلِك، بل كَانَ تمثيلا فِيهِ (لقبل) قَوْله أَنا عدل فَيحكم بعدالته (أَو لم يقبل الأول) أَي قَول المعاصر الْعدْل: أَنا صَحَابِيّ، لِأَن الْمُشَاركَة لَا تتَحَقَّق إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ (والفارق) بَين قَول الصَّحَابِيّ أَنا صَحَابِيّ وَقَول غَيره: أَنا عدل فِي قبُول الأول دون الثَّانِي (سبق) ثُبُوت (الْعَدَالَة للْأولِ على دَعْوَاهُ) بِخِلَاف الثَّانِي غير أَن دَعْوَاهُ الصُّحْبَة يجب أَن لَا تكون بعد مائَة سنة من وَفَاته كدعوى رتن الْهِنْدِيّ فَإِنَّهَا لَا تقبل للْحَدِيث الصَّحِيح " أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه فَإِنَّهُ على رَأس مائَة سنة لَا يبْقى
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
67
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir