مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
59
(وأوجهها) أَي هَذِه الْأَقْوَال (الْمُفْرد) أَي قَول الْقَائِل بِأَن الْمُفْرد كَافِي فيهمَا (فَإِذا قيل كَونه) أَي كَون كل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل (شَهَادَة أحوط) يَعْنِي أَنه يحْتَمل أَن يكون شَهَادَة، وَأَن يكون خَبرا، وَحمله على الأول ورعاية جَانِبه تَسْتَلْزِم رِعَايَة الْجَانِب الآخر على الْوَجْه الآكد، بِخِلَاف الْعَكْس (منع محليته) . قَالَ الشَّارِح: أَي التَّعْدِيل وَالصَّوَاب، أَي كل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل لاقْتِضَاء السِّيَاق والسباق، وَكَأَنَّهُ دَعَاهُ إِلَيْهِ ظَاهر مَا سَيَأْتِي، وسيظهر لَك أَنه مُوَافق لما قُلْنَا (لَهُ) أَي للِاحْتِيَاط (إِذْ الِاحْتِيَاط عِنْد تجاذب متعارضين) أَي دَلِيلين كل مِنْهُمَا يجذب إِلَى مُوجبه مَعَ الْمُخَالفَة بَين لازميهما (فَيعْمل بأشدهما) كلفة وأوفرهما امتثالا (وَلَا تزيد التَّزْكِيَة) الَّتِي هِيَ التَّعْدِيل (على أَنَّهَا ثَنَاء عَلَيْهِ) أَي على الرَّاوِي أَو الشَّاهِد (وَهُوَ) أَي هَذَا الثَّنَاء يتَحَقَّق (بِمُجَرَّد الْخَبَر) الْخَاص من الْمُزَكي (فإثبات زِيَادَة على الْخَبَر) يَعْنِي خُصُوصِيَّة كَونه شَهَادَة يكون (بِلَا دَلِيل فَيمْتَنع) إِذْ لَا يجوز إِثْبَات حكم شَرْعِي بِغَيْر دَلِيل يُوجِبهُ فَثَبت خبريته وَلم يثبت كَونه شَهَادَة وَلَا تجاذب وَلَا تعَارض (وَلَا يتَصَوَّر الِاحْتِيَاط) لِأَنَّهُ فرع التَّعَارُض. (وَاخْتلف فِي اشْتِرَاط ذكورة الْمعدل) للشَّاهِد فِي الْحُدُود عِنْد أَصْحَابنَا فَفِي الْهِدَايَة يشْتَرط الذُّكُورَة فِي الْمُزَكي فِي الْحُدُود. وَفِي غَايَة الْبَيَان، يَعْنِي بِالْإِجْمَاع: وَكَذَا فِي الْقصاص ذكره فِي الْمُخْتَلف فِي كتاب الشَّهَادَات فِي بَاب مُحَمَّد انْتهى. وَوَافَقَهُ الزَّيْلَعِيّ، وَقيل يشْتَرط عِنْده خلافًا لَهما (وَمُقْتَضى النّظر قبُول تَزْكِيَة كل عدل ذكر أَو امْرَأَة فِيمَا يشْهد بِهِ حر أَو عبد) لِأَنَّهَا ثَنَاء وأخبار عَن حَال الشَّاهِد أَو الرَّاوِي، لَا شَهَادَة (وَلَو شرطت الملابسة فِي الْمَرْأَة) لمن تزكيه، وَهِي المخالطة على وَجه يُوجب معرفَة بَاطِن الْحَال (لسؤال بَرِيرَة) أَي سُؤال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَرِيرَة مولاة عَائِشَة عَنْهَا فِي قصَّة الْإِفْك بِإِشَارَة عَليّ كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح (و) فِي (العَبْد) أَيْضا، وَذَلِكَ لظُهُور عدم مخالطتهما الرِّجَال والأحرار خلْطَة على الْوَجْه الْمَذْكُور (لم يبعد فينتفى) بِاشْتِرَاط الملابسة (ظُهُور مَبْنِيّ النَّفْي) لمعْرِفَة بَاطِن الْحَال وَهُوَ بعدهمَا عَن اطلَاع حَال الرِّجَال والأحرار، وَفِي الْمُحِيط وَيقبل تَعْدِيل الْمَرْأَة لزَوجهَا إِذا كَانَت بَرزَة تخالط النَّاس وتعاملهم فَإِن كَانَت مخدرة غير بَرزَة لَا تكون خبْرَة، فَلَا تعرف أَحْوَال النَّاس إِلَّا حَال زَوجهَا وَوَلدهَا، فَلَا يكون تعديلها مُعْتَبرا انْتهى. وَحكى مَشَايِخنَا خلافًا بَين أبي حنيفَة وصاحبيه فِي تَزْكِيَة العَبْد فَلم يقبلهَا مُحَمَّد وقبلاها. قَالَ الشَّارِح: ثمَّ التَّحْرِير فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَن تَزْكِيَة الْعَلَانِيَة أجمع أَصْحَابنَا على أَنه يشْتَرط لَهَا سَائِر أَهْلِيَّة الشَّهَادَة وَمَا اشْترط فِيهَا سوى لَفْظَة الشَّهَادَة، وَأما تَزْكِيَة السِّرّ فَفِي الْحُدُود وَالْقصاص عرفت مَا فِيهَا، ثمَّ ذكر تَفْصِيلًا يرجع إِلَيْهِ من يُريدهُ.
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
59
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir