responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير التحرير نویسنده : أمير باد شاه    جلد : 3  صفحه : 153
وَلَا يحل لي صَوْم يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ يَصُوم (فالوقف فِيمَا سوى مُجَرّد الْإِطْلَاق فِي حق الْكل) لِأَنَّهُ ثَبت الْحل فِي حَقه وحقهم بِمُقْتَضى الْفِعْل مَعَ الْوَقْف عَمَّا سوى الْإِطْلَاق فِي حق الْكل (أَو) كَانَ القَوْل خَاصّا (بهم) كَأَن يَقُول لَا يحل للْأمة ثمَّ اسْتمرّ يَصُومهُ (أَو شَامِلًا) لَهُ وَلَهُم كلا يحل لي وَلكم ثمَّ صَامَهُ (منعُوا) أَي منع الْحل فِي حَقهم (دونه) فَيحل لَهُ (وَإِن جهل) الْمُتَأَخر (فَفِي الأول) أَي إِذا كَانَ (القَوْل) خَاصّا بِهِ (الْوَقْف فِي حَقه) لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُتَأَخر القَوْل حرم عَلَيْهِ أَو الْفِعْل حل لَهُ ولسنا مأمورين بالبحث عَن ذَلِك فنقف عَن الحكم عَلَيْهِ بِشَيْء (والحل لَهُم) لِأَنَّهُ ثَابت لَهُم تقدم هَذَا القَوْل أَو تَأَخّر (وَفِي الثَّانِي) أَي إِذا كَانَ القَوْل خَاصّا بهم (منعُوا) مُطلقًا إِذْ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون القَوْل مقدما أَو مُؤَخرا أما على الثَّانِي فَظَاهر، وَأما على الأول فَلِأَن الْمحرم قد سبق، والمبيح فِي حَقهم لم يتَحَقَّق (وَحل لَهُ) لِأَن الْفِعْل يُوجِبهُ وَلم يُعَارضهُ القَوْل (وَفِي الثَّالِث) إِذا كَانَ شَامِلًا لَهُ وَلَهُم (الْوَقْف فِي حَقه) إِذْ على تَقْدِير تَأَخّر القَوْل حرم عَلَيْهِ وعَلى تَقْدِير تقدمه حل، وَلَا يحكم فِي حَقه بِشَيْء (وَمنعُوا) لأَنهم فِي التَّأَخُّر والتقدم كَذَلِك أما على التَّأَخُّر فَظَاهر، وَأما فِي التَّقْدِيم فالفعل لَا يَسْتَدْعِي الْإِبَاحَة فِي حَقهم بل فِي حَقه فَقَط وَالله أعلم.
(فصل الشَّافِعِيَّة}
قَالُوا (التَّرْجِيح اقتران الْإِمَارَة بِمَا تقوى الأمارة بِهِ على معارضها) فتغلبه فَيعْمل بهَا دونه (وَهُوَ) أَي هَذَا الْمَعْنى (وَإِن كَانَ) هُوَ (الرجحان وَسبب التَّرْجِيح) لَا نَفسه، لِأَنَّهُ جعل أحد المتعادلين راجحا بِإِظْهَار فضل فِيهِ (فالترجيح) أَي هَذَا التَّرْجِيح (اصْطِلَاحا) فَهُوَ حَقِيقَة عرفية خَاصَّة فِيهِ، ومجاز لغَوِيّ من تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مسببه (والأمارة) أَي اعْتِبَار الأمارة الَّتِي هِيَ دَلِيل ظَنِّي، لِأَن الْقطعِي من الْأَدِلَّة (لِأَنَّهُ لَا تعَارض مَعَ قطع) وَالتَّرْجِيح مَا يتَخَلَّص بِهِ من التَّعَارُض (وَتقدم مَا فِيهِ) أَي فِي عدم التَّعَارُض مَعَ الْقطع فِي أول فصل التَّعَارُض: من أَن التَّحْقِيق جَرَيَانه فِي القطعيين أَيْضا كَمَا فِي الظنيين، وَأَن تَخْصِيص الظنيين بِهِ تحكم (فَيجب تَقْدِيمهَا) أَي الأمارة المقترنة بِمَا تقَوِّي بِهِ على معارضها (للْقطع عَن الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ بِهِ) أَي بتقديمها (وَأورد) على الْأَكْثَرين (شَهَادَة أَرْبَعَة مَعَ) شَهَادَة (اثْنَيْنِ) إِذا تَعَارَضَتَا فَإِن الظَّن بالأربعة أقوى، وَلَا تقدم شَهَادَة الْأَرْبَعَة على شَهَادَة الِاثْنَيْنِ (فالتزم) تَقْدِيم شَهَادَة الْأَرْبَعَة كَمَا هُوَ قَول لمَالِك وَالشَّافِعِيّ (وَالْحق الْفرق) بَين الشَّهَادَة وَالدَّلِيل، إِذْ كم من وَجه ترجح بِهِ الْأَدِلَّة دون الشَّهَادَات: وَذَلِكَ لِأَن الشَّهَادَة مقدرَة فِي الشَّرْع بِعَدَد مَعْلُوم فكفينا الِاجْتِهَاد فِيهَا، بِخِلَاف الرِّوَايَة فَإِنَّهَا مَبْنِيَّة عَلَيْهِ (وللحنفية) فِي تَعْرِيف التَّرْجِيح بِنَاء (على أَنه) أَي التَّرْجِيح (فعل) الْمُجْتَهد (إِظْهَار الزِّيَادَة لأحد المتماثلين على الآخر بِمَا لَا يسْتَقلّ) فَخرج النَّص مَعَ الْقيَاس الْمعَارض لَهُ صُورَة، فَلَا يُقَال النَّص رَاجِح عَلَيْهِ

نام کتاب : تيسير التحرير نویسنده : أمير باد شاه    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست