مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
133
(تَقْلِيده) أَي الصَّحَابِيّ (ونفاه) أَي إِلْحَاقه بِالسنةِ (الْكَرْخِي وَجَمَاعَة) من الْحَنَفِيَّة: مِنْهُم القَاضِي أَبُو زيد (كالشافعي) فِي الْجَدِيد (وَلَا خلاف فِيمَا لَا يجْرِي فِيهِ) أَي فِي قَوْله الَّذِي لَا يجْرِي فِيهِ الرَّأْي لعدم إِمْكَانه (بَينهم) أَي الْحَنَفِيَّة ظرف للْخلاف وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كالمرفوع لِأَنَّهُ لَا يدْرك بِالرَّأْيِ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي أَيْضا فِي الْجَدِيد على مَا حَكَاهُ السُّبْكِيّ (وتحريره) أَي مَحل النزاع (قَوْله) أَي الصَّحَابِيّ (فِيمَا) يدْرك بِالْقِيَاسِ لَكِن (لَا يلْزمه الشُّهْرَة) بَين الصَّحَابَة لكَونه (مِمَّا لَا تعم بِهِ الْبلوى وَلم ينْقل خلاف) فِيهِ بَين الصَّحَابَة، ثمَّ ظهر نَقله فِي التَّابِعين (وَمَا يلْزمه) الشُّهْرَة لكَونه مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى واشتهر وَلم يظْهر خلاف (فَهُوَ إِجْمَاع كالسكوتي حكما بشهرته) أَي قَوْلنَا بِكَوْنِهِ إِجْمَاعًا كالإجماع السكوتي لحكمنا بِكَوْنِهِ مَشْهُور الْوُجُود مُقْتَضى الشُّهْرَة وَهُوَ عدم الْبلوى وَعدم خلافهم مَعَ شهرته بِمَنْزِلَة اطلَاع أهل الْحل وَالْعقد على أَمر ديني مَعَ سكوتهم عَن إِنْكَاره (وَفِي) صُورَة (اخْتلَافهمْ) أَي الصَّحَابَة فِيمَا يُمكن فِيهِ أَن تعم الْبلوى، أَو لَا يسْلك (التَّرْجِيح) بمرجح لأحد الْأَقْوَال (فَإِن تعذر) التَّرْجِيح (عمل بِأَيِّهِمَا شَاءَ) . قَالَ الشَّارِح بعد أَن يَقع فِي أَكثر رَأْيه أَنه هُوَ الصَّوَاب. وَلَا يخفى أَن مَا يفهم من الْمَتْن أَعم من ذَلِك، وَقَالَ أَيْضا بعد أَن يعْمل بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَن يعْمل بِالْآخرِ بِلَا دَلِيل (لَا يطْلب تَارِيخ) بَين أَقْوَالهم كَمَا يفعل بَين النصين، لأَنهم لما اخْتلفُوا وَلم يتحاجوا بِالسَّمَاعِ تعين أَن تكون أَقْوَالهم عَن اجْتِهَاد لَا سَماع فَكَانَا (كالقياسين) تَعَارضا (بِلَا تَرْجِيح) لأَحَدهمَا على الآخر حَيْثُ يكون هَذَا حكمهمَا: وَذَلِكَ لِأَن الْحق لَا يعدو أَقْوَالهم حَتَّى لَا يجوز لأحد أَن يَقُول بِالرَّأْيِ قولا خَارِجا عَنْهَا (وَاخْتلف عمل أئمتهم) أَي الْحَنَفِيَّة فِي هَذِه المسئلة، وَهِي تَقْلِيده فِيمَا يُمكن فِيهِ للرأي، فَلم يسْتَقرّ عَنْهُم مَذْهَب فِيهَا، وَلَا يثبت فِيهَا عَنْهُم رِوَايَة ظَاهِرَة (فَلم يشترطا) أَي أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي صِحَة السّلم (إِعْلَام قدر رَأس مَال السّلم الْمشَاهد) أَي تَسْمِيَة قدره إِذا كَانَ مشارا إِلَيْهِ (قِيَاسا) على الْإِعْلَام بِالتَّسْمِيَةِ يَصح إِجْمَاعًا: فَكَذَا بِالْإِشَارَةِ وَقِيَاسًا على البيع الْمُطلق فَإِن الْبَدَل فِيهِ إِذا كَانَ مشارا إِلَيْهِ يُغني عَن التَّسْمِيَة (وَشَرطه) أَي أَبُو حنيفَة إِعْلَام قدر رَأس المَال الْمشَاهد فِي صِحَّته (وَقَالَ بلغنَا) ذَلِك (عَن ابْن عمر) كَذَا فِي الْكَشْف وَفِي غَيره عَن عمر وَابْن عمر (وضمنا) أَي أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (الْأَجِير الْمُشْتَرك) وَهُوَ من يعْقد على عمله كالصباغ والقصار الْعين الَّتِي هِيَ مَحل الْعَمَل إِذا هَلَكت (فِيمَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ كالسرقة بِخِلَاف) مَا إِذا هَلَكت بِالسَّبَبِ (الْغَالِب) وَهُوَ مَا لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ كالحرق وَالْغَرق والغارة الْعَامَّة فَإِنَّهُ لَا ضَمَان فِيهِ عَلَيْهِ آنِفا وَإِنَّمَا ضمناه فِي الأول (بقول عَليّ رَضِي الله عَنهُ) رَوَاهُ ابْن أَب شيبَة عَنهُ من طرق. وَأخرج الشَّافِعِي عَنهُ أَنه كَانَ يضمن الصّباغ والصائغ
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
133
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir