مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
131
مَعَه) أَي التَّوَاتُر (إِلَيْهَا) أَي مخالطته لَهُم (لَا) أَن الْمَلْزُوم لَهُ (الْآحَاد لِأَنَّهَا) أَي الْآحَاد (مِنْهُم) أَي أهل شرع من قبله (لَا تفِيد ظنا) لما وَقع من التحريف على مَا أخبر بِهِ التَّنْزِيل. قَالَ الشَّارِح وَالْخلاف فِي هَذَا يجب أَن يكون مَخْصُوصًا بالفروع، إِذْ النَّاس فِي الْجَاهِلِيَّة مكلفون بقواعد العقائد، وَلِهَذَا انْعَقَد الْإِجْمَاع على أَن موتاهم فِي النَّار يُعَذبُونَ بهَا على كفرهم وَلَوْلَا التَّكْلِيف مَا عذبُوا، فعموم إِطْلَاق الْعلمَاء مَخْصُوص بِالْإِجْمَاع. ذكره الْقَرَافِيّ، ثمَّ هَذِه المسئلة. قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهمَا: وَلَا يظْهر لَهَا ثَمَرَة فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع بل تجْرِي مجْرى التواريخ وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا حكم فِي الشَّرِيعَة وَفِيه تَأمل انْتهى. (وَأما) تعبده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بشرع من قبله (بعد الْبَعْث فَمَا ثَبت) أَنه شرع لمن قبله فَهُوَ (شرع لَهُ ولأمته) عِنْد جُمْهُور الْحَنَفِيَّة والمالكية وَالشَّافِعِيَّة وَعَن الْأَكْثَرين الْمَنْع، فالمعتزلة مستحيلة عقلا وَغَيرهم شرعا، وَاخْتَارَهُ القَاضِي وَالْإِمَام الرَّازِيّ والآمدي و (لنا مَا اخترناه) بَين الْأَدِلَّة (من الدَّلِيل) السَّابِق، وَهُوَ أَنه لم يَنْقَطِع التَّكْلِيف إِلَى آخِره (فَيثبت) ذَلِك شرعا لَهُ (حَتَّى يظْهر النَّاسِخ وَالْإِجْمَاع) مُنْعَقد (على الِاسْتِدْلَال بقوله تَعَالَى وكتبنا عَلَيْهِم) أَي أَوجَبْنَا على بني إِسْرَائِيل أَو فَرضنَا (فِيهَا) أَي التَّوْرَاة - {أَن النَّفس بِالنَّفسِ} - على وجوب الْقصاص فِي شرعنا، وَلَوْلَا أَنا متعبدون بِهِ لما صَحَّ الِاسْتِدْلَال بِوُجُوبِهِ فِي دينهم على وُجُوبه فِي ديننَا. (وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نَام عَن صَلَاة) أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا (وتلا - {أقِم الصَّلَاة لذكري} وَهِي) أَي هَذِه الْآيَة (مقولة لمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام) فاستدل بهَا على وجوب قَضَاء الصَّلَاة عِنْد تذكرها، وَإِلَّا لم يكن لتلاوتها فَائِدَة فِي هَذَا الْمقَام، فَعلم تعبده بِمَا فِي شَرعه (قَالُوا) أَي النافون أَولا (لم يذكر) شرع من قبلنَا (فِي حَدِيث معَاذ) السَّابِق (وَصَوَّبَهُ) أَي مَا فِيهِ من الْقَضَاء بِكِتَاب الله تَعَالَى ثمَّ بِسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ بِاجْتِهَادِهِ. وَلَو كَانَ شرع من قبلنَا شرعا لنا لذكره (أُجِيب بِأَنَّهُ) أَي عدم ذكره (إِمَّا لِأَن الْكتاب يتضمنه) لقَوْله تَعَالَى - {فبهداهم اقتده} - فَإِنَّهُ يعم الْأُصُول وَالْفُرُوع (أَو لقلته) أَي قلَّة وُقُوعه، وَإِنَّمَا صرنا فِي أحد التَّأْويلَيْنِ (جمعا للأدلة) دليلنا الدَّال على كَونه متعبدا بِهِ ودليلكم الدَّال على نَفْيه (قَالُوا) ثَانِيًا إِلَى أحد التَّأْويلَيْنِ (الْإِجْمَاع على أَن شريعتنا ناسخة) لجَمِيع الشَّرَائِع (قُلْنَا) ناسخة (لما خالفها) أَي شريعتنا (لَا مُطلقًا للْقطع بِعَدَمِهِ) أَي النّسخ (فِي الْإِيمَان وَالْكفْر وَغَيرهمَا) كَالْقصاصِ وحد الزِّنَا (قَالُوا) ثَالِثا (لَو كَانَ) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متعبدا بِهِ (وَجَبت خلطته) لأَهله (أُجِيب بِمَا تقدم) بِأَن الملزم للتعبد إِذْ ذَاك التَّوَاتُر إِلَى آخِره (وَاعْلَم أَن الْحَنَفِيَّة قيدوه) أَي كَون شرع من قبلنَا شرعا لنا (بِمَا إِذا قصّ الله وَرَسُوله) ذَلِك (وَلم يُنكره فَجعل) هَذَا مِنْهُم قولا (ثَالِثا وَالْحق أَنه)
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir