مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
128
حَقه وَلَا فِي حق الْأمة بِحكم) وَإِن حكمُوا فِيهَا يُجزئهُ (وَهُوَ) إِطْلَاقهم الْفِعْل فِي حَقه وحقنا (مُقْتَضى الدَّلِيل لمنع شَرط الْعلم) بِحَال الْفِعْل (فِي الْمُتَابَعَة) فِي جَانب الْفِعْل (والتحكم) مَعْطُوف على شَرط الْفِعْل: أَي وَمنع التحكم فِي جَانب التّرْك فَلَا يُمكن أَن يحكم بِأَنَّهُ لَا بُد من تَركه للْأمة (وَيجب حمل الْإِبَاحَة عَلَيْهِ) أَي على إِطْلَاق الْفِعْل (لَا) على الْمَعْنى (المصطلح) لَهَا وَهُوَ جَوَاز الْفِعْل مَعَ جَوَاز التّرْك (لانْتِفَاء التيقن فِيهِ) أَي فِي الْمَعْنى المصطلح لعدم الدَّلِيل (وَمثله) أَي مثل حمل الْإِبَاحَة على غير الْمَعْنى المصطلح يحمل (النّدب) على قَول من قَالَ بِهِ على غير المصطلح (فِي) صُورَة قصد (الْقرْبَة) فَيحمل (على مُجَرّد تَرْجِيح الْفِعْل) على التّرْك لَا مَعَ تَجْوِيز التّرْك كَمَا هُوَ المصطلح فَيصدق مَعَ الْوُجُوب وَالنَّدْب المصطلح (لنفي التحكم) اللَّازِم على تَقْدِير حمله على المصطلح لعدم الدَّلِيل (وَحِينَئِذٍ) أَي حِين إِذْ كَانَ الْوَقْف مَا ذكرنَا تبين أَن الْوَقْف لَا يمْنَع الِاتِّبَاع مُطلقًا حَتَّى يرد عَلَيْهِ أَن المنصب للاقتداء إِلَى آخِره كَمَا أورد على الْكَرْخِي بل يُجِيز الْفِعْل وَحِينَئِذٍ (فدليلهم) أَي الواقفين وَهُوَ صفته غير مَعْلُومَة إِلَى آخِره (من غَيرهم) بقوله (على لسانهم وَإِنَّمَا هُوَ) أَي دليلهم قَوْلهم مَا ذكر من أَدِلَّة غَيرهم (احتمالات مُتَسَاوِيَة فَلَا يتحكم بِشَيْء مِنْهَا وَمُجَرَّد إِطْلَاق الْفِعْل ثَابت بِمَا ذكرنَا) فَيجب القَوْل بِهِ.
مسئلة
(إِذا علم النَّبِي) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (بِفعل وَإِن لم يره) أَي ذَلِك الْفِعْل (فَسكت) عَن إِنْكَار حَال كَونه (قَادِرًا على إِنْكَاره فَإِن) كَانَ الْفِعْل (مُعْتَقد كَافِر فَلَا أثر لسكوته) وَلَا دلَالَة لَهُ على الْجَوَاز اتِّفَاقًا، فَإِن عدم إِنْكَاره حِينَئِذٍ لعلمه بِأَنَّهُ لَا يَنْتَهِي وَلَيْسَ بمأمور بِخَبَرِهِ (وَإِلَّا) وَإِن لم يكن مُعْتَقد كَافِر (فَإِن سبق تَحْرِيمه بغام ف) هُوَ (نسخ) لتحريمه مِنْهُ عِنْد الْحَنَفِيَّة (أَو تَخْصِيص) لَهُ بِهِ عِنْد الشَّافِعِيَّة (على الْخلاف) بَينهم فِي أَن مثل ذَلِك نسخ أَو تَخْصِيص (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن يسْبق تَحْرِيمه بِهِ (فدليل الْجَوَاز، وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن دَلِيل الْجَوَاز (كَانَ) سُكُوته مستلزما (تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة) وَهُوَ غير وَاقع كَمَا سَيَأْتِي (فَإِن استبشر) النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (بِهِ) أَي بذلك الْفِعْل (فأوضح) أَي فَذَلِك السُّكُوت المقرون بالاستبشار أوضح دلَالَة على الْجَوَاز من السُّكُوت الْغَيْر المقرون بالاستبشار (إِلَّا أَن يدل دَلِيل على أَنه) أَي استبشاره (عِنْده) أَي الْفِعْل (لأمر آخر، لابه) أَي بذلك الْفِعْل، و (قد يخْتَلف فِي ذَلِك) أَي فِي كَون الاستبشار بِهِ (فِي الْمَوَارِد، وَمِنْه) أَي من الْمُخْتَلف فِيهِ من الْمَوَارِد (إِظْهَاره) ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْبشر) أَي السرُور (عِنْد قَول) مجزز بِضَم الْمِيم وَفتح الْجِيم وزاءين معجمتين، الأولى مُشَدّدَة مَكْسُورَة (المدلجي) بِضَم الْمِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْملَة من
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
3
صفحه :
128
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir