مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
351
وَقَوله لَا يخفى إِلَى هُنَا على إِرَادَة تَحْقِيق على كَلَام الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ.
مسئلة
(الصِّيغَة أَي الْمَادَّة) لم يقل ابْتِدَاء الْمَادَّة: لِأَن الْمَذْكُور فِي كَلَام الْقَوْم لفظ الصِّيغَة، فَأَرَادَ تَفْسِيرهَا (بِاعْتِبَار الْهَيْئَة الْخَاصَّة) مَوْضُوعَة (لمُطلق الطّلب، لَا بِقَيْد مرّة) أَي لَيست لطلب الْفِعْل مَعَ قيد هُوَ إِيقَاعه مرّة وَاحِدَة (وَلَا تكْرَار) وَلَيْسَت لَهُ مَعَ كَونه يُوقع مكررا (وَلَا يحْتَملهُ) أَي التّكْرَار أَيْضا بِأَن يُرَاد بهَا لعدم دلالتها عَلَيْهِ، وَفِيه إِن أُرِيد عدم دلالتها بِمُوجب أهل الْوَضع فَمُسلم لَكِن الْخصم لَا يَدعِيهِ، وَلَا حَاجَة إِلَى ذكره بعد بَيَان مَا وضعت لَهُ، وَإِن أُرِيد عدمهَا بمعاونة الْقَرِينَة، فَغير مُسلم (وَهُوَ الْمُخْتَار عِنْد الْحَنَفِيَّة) والآمدي وَابْن الْحَاجِب وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ والبيضاوي، وَقَالَ السُّبْكِيّ وَأرَاهُ رَأْي أَكثر أَصْحَابنَا، (و) قَالَ (كثير) مِنْهُم أَنَّهَا (للمرة) وَعَزاهُ أَبُو إِسْحَق الاسفرايني إِلَى أَكثر الشَّافِعِيَّة، وَقَالَ أَنه مُقْتَضى كَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله، وَأَنه الصَّحِيح الْأَشْبَه بمذاهب الْعلمَاء (وَقيل للتكرار أبدا) أَي مُدَّة الْعُمر مَعَ الْإِمْكَان كَمَا ذكره أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَغَيره ليخرج أزمنة ضروريات الْإِنْسَان، وعَلى هَذَا جمَاعَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين: مِنْهُم أَبُو إِسْحَق الاسفرايني (وَقيل) الْأَمر (الْمُعَلق) على شَرط أَو صفة للتكرار لَا الْمُطلق، وَهُوَ معزو إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة (وَقيل) الْأَمر الْمُطلق للمرة (ويحتمله) أَي التّكْرَار، وَهُوَ معزو إِلَى الشَّافِعِي رَحمَه الله (وَقيل بِالْوَقْفِ) إِمَّا على أَن مَعْنَاهُ (لَا نَدْرِي) أَو وضع للمرة أَو للتكرار أَو للمطلق (أَو) على أَن مَعْنَاهُ (لَا يدْرِي مُرَاده) أَي مُرَاد الْمُتَكَلّم بِهِ (للاشتراك) بَينهمَا، وَهُوَ قَول القَاضِي أبي بكر وَجَمَاعَة، وَاخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ (لنا) على الْمُخْتَار وَهُوَ الأول (إطباق الْعَرَبيَّة على أَن هَيْئَة الْأَمر لَا دلَالَة لَهَا إِلَّا على الطّلب فِي خُصُوص زمَان وخصوص الْمَطْلُوب) من قيام وقعود وَغَيرهمَا، إِنَّمَا هُوَ (من الْمَادَّة وَلَا دلَالَة لَهَا) إِلَّا (على غير مُجَرّد الْفِعْل) أَي الْمصدر (فَلَزِمَ) من مَجْمُوع الْهَيْئَة والمادة (أَن تَمام مَدْلُول الصِّيغَة طلب الْفِعْل فَقَط والبراءة) أَي الْخُرُوج عَن عُهْدَة الْأَمر تحصل (بِمرَّة) أَي بِفعل الْمَأْمُور بِهِ مرّة وَاحِدَة (لوُجُوده) أَي لتحَقّق مَا هُوَ الْمَطْلُوب بإدخاله فِي الْوُجُود مرّة (فَانْدفع دَلِيل الْمرة) وَهُوَ أَن الِامْتِثَال يحصل بِمرَّة فَيكون لَهَا، وَذَلِكَ لِأَن حُصُوله بهَا لَا يستدعى اعْتِبَارهَا جُزْءا من مَدْلُول الْأَمر، لِأَن هَذَا حَاصِل على تَقْدِير الْإِطْلَاق، لِأَنَّهُ لَا يُوجد الْمَأْمُور بِهِ بِدُونِ الْمرة، وَالزِّيَادَة عَلَيْهَا غير مَطْلُوبَة بِهِ (وَاسْتدلَّ) للمختار أَيْضا (مدلولها) أَي الصِّيغَة (طلب حَقِيقَة الْفِعْل فَقَط والمرة والتكرار
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir