مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
325
شَيْء مِنْهُمَا، وَذكر حكم الأولى وَالثَّانيَِة، وَهُوَ اعْتِبَار التَّخْصِيص فيهمَا لرجوع الْقيَاس إِلَى النَّص لما ذكر بَين حكم الثَّالِثَة بِأَنَّهُ إِذا ترجح ظن اعْتِبَار التَّخْصِيص بمرجح على ظن الْعُمُوم (فبالإجماع على اتِّبَاع الرَّاجِح) أَي فَيجب تَخْصِيص الْعَام بِهِ لرجحان ظَنّه وَالْإِجْمَاع على اتِّبَاع الرَّاجِح (وَهَذَا) الْكَلَام بِنَاء (على اعْتِبَار رُجْحَان ظن الْقيَاس) واشتراطه (فِي تَخْصِيصه) أَي فِي تَخْصِيص الْقيَاس للعام (وَعلمت انتفاءه) أَي انْتِفَاء اعْتِبَاره حَيْثُ قُلْنَا التَّفَاوُت فِي الظنية غير مَانع عَن التَّخْصِيص بِهِ (أَو لُزُومه بِلَا تِلْكَ الْقُيُود) فسر الشَّارِح بِلُزُوم التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ من غير اعْتِبَار ثُبُوت الْعلَّة بِنَصّ، أَو إِجْمَاع، أَو مُرَجّح خَاص لِأَنَّهُ دَلِيل، وكل دَلِيل يجب إعماله مَا أمكن انْتهى، وَلَا يظْهر حِينَئِذٍ وَجه أَو الترديدية وَالْأَوْجه أَن يُقَال: أَو بِمَعْنى بل، كَقَوْلِه تَعَالَى - {أَو يزِيدُونَ} -، وَضمير لُزُومه لرجحان الظَّن، فَإِن غَلَبَة التَّخْصِيص فِي الْعَام مَعَ وجوب أَعمال الدَّلِيلَيْنِ يسْتَلْزم رُجْحَان ظن الْقيَاس والتخصيص وَالله أعلم.
قَالَ (الْوَاقِف: فِي كل مِنْهُمَا) أَي الْعَام وَالْقِيَاس (جِهَة قطع) فِي الْعَام بِاعْتِبَار الثُّبُوت، وَفِي الْقيَاس بِاعْتِبَار الحجية (وَظن) فِي الْعَام بِاعْتِبَار الدّلَالَة، وَفِي الْقيَاس بِاعْتِبَار الحكم فِي الْفُرُوع (فَيتَوَقَّف قُلْنَا لَو لم يكن مُرَجّح وَهُوَ أعمالهما) بِحَسب الْإِمْكَان فَإِنَّهُ عِنْد ذَلِك لَا يجوز إبِْطَال أَحدهمَا فضلا عَن إبطالهما مَعًا، وَفِي التَّوَقُّف إبطالهما (وَأما تَخْصِيص الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد، وتقييده) أَي الْقُرْآن (بِهِ) أَي بِخَبَر الْوَاحِد (و) تَخْصِيص (الْكتاب بِالْكتاب وَالْإِجْمَاع، فَفِي موَاضعهَا) تَأتي مفصلة (وَأما) تَخْصِيص الْعَام (بالتقرير) أَي تَقْرِير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما يسْتَلْزم خُرُوج بعض الْعَام من حكمه (كعلمه) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (بِفعل مُخَالف للعام وَلم يُنكره) أَي ذَلِك الْفِعْل مَعْطُوف على علمه بِتَأْوِيل وَعدم إِنْكَاره، وَيحْتَمل أَن يكون حَالا من الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول (بِكَوْن) أَيهمَا (الْفَاعِل مُخَصّصا) من ذَلِك الْعَام مُتَعَلق بِعَدَمِ الْإِنْكَار أَي عدم إِنْكَاره على ذَلِك الْفَاعِل بِسَبَب كَونه مُخَصّصا مِنْهُ (فَوَاجِب عِنْد الشَّافِعِيَّة) وَمن يشْتَرط مُقَارنَة الْمُخَصّص من الْحَنَفِيَّة (مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَ فعل ذَلِك الْفَاعِل عقب ذكر الْعَام فِي مجْلِس ذكره أَولا (لِأَنَّهُ) أَي التَّخْصِيص (أسهل من النّسخ وَأكْثر، وبشرط كَون الْعلم) بِفعل ذَلِك الْفَاعِل (عقيب ذكر الْعَام فِي مَجْلِسه) أَي مجْلِس ذكره (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن فِي مَجْلِسه بل بعده (فنسخ) لذَلِك الْعُمُوم (عِنْد شارطي الْمُقَارنَة) فِي الْمُخَصّص (من الْحَنَفِيَّة) ثمَّ على كَونه مُخَصّصا (فَإِن علل ذَلِك) أَي تَخْصِيص الْفَاعِل من الْعَام بِمَعْنى (تعدِي) ذَلِك التَّخْصِيص (إِلَى غير الْفَاعِل) إِذا تحقق ذَلِك الْمَعْنى فِي ذَلِك الْغَيْر،
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir