مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
316
قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ نوعا، وَفِي نسخ الْمَتْن هَهُنَا أَو لَا يدْرِي وَهُوَ سَهْو من النَّاسِخ: إِذْ لَا معنى لَهُ إِلَّا بتكلف رَكِيك لَا يحْتَاج إِلَيْهِ (فَقَوْل الْكَرْخِي وَغَيره من الواقفية) كالجرجاني وَعِيسَى ابْن أبان على مَا سبق ذكره مَعَ تَفْسِير لمرادهم، وَقَول الْكَرْخِي خبر مَحْذُوف: أَي فَهَذَا قَول الْكَرْخِي، وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط على الشق الْأَخير من الترديد (لِأَن مَعْنَاهُ) أَي معنى قَول الْكَرْخِي (يتَوَقَّف) الْعَمَل بِالْعَام الْمَذْكُور (لذَلِك) أَي لِأَنَّهُ لَا يدْرِي قدر المتعدى إِلَيْهِ (إِلَى أَن يستنبط) الْوَصْف المناط لإِخْرَاج الْبَعْض (فَيعلم الْمخْرج بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ لما ذكرنَا فِي الْمَجْهُول) . قَوْله لما ذكرنَا إِلَى آخِره تَعْلِيل لما فهم ضمنا من سُقُوط الحجية قبل الْعلم بِمِقْدَار المتعدى إِلَيْهِ، والموصول إِشَارَة إِلَى قَوْله: وَكَون السّمع حجَّة فرع معلومتيه بنفيها الخ (وَزِيَادَة الْعَمَل) الْإِضَافَة بَيَانِيَّة (بِالْعَام) صلَة الْعَمَل (قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص) ظرف للْعَمَل، ثمَّ فسر الْمُخْتَص بقوله أَعنِي (أَعنِي الْقيَاس الَّذِي حكم بِهِ) أَي الَّذِي تضمنه الْمُخَصّص (للْحكم بمعلولية التَّخْصِيص) لما ذكر من الأَصْل فِي الْأَحْكَام التَّعْلِيل، قَوْله للْحكم تَعْلِيل القَوْل لقَوْله حكم بِهِ، وَقَوله وَزِيَادَة الْعَمَل مَعْطُوف على مَا ذكرنَا: أَي ولزيادة أَمر آخر: وَهُوَ عدم جَوَاز الْعَمَل بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص على مَا سبق أَنه أجمع عَلَيْهِ لعدم الِاعْتِدَاد بقول الصَّيْرَفِي، وَقَوله أَعنِي تَفْسِير للمخصص فَمَا نَحن فِيهِ (وَهُوَ) أَي قَول فَخر الْإِسْلَام (حِينَئِذٍ) أَي حِين فسر بِمَا ذكر (أحسن) لكنه لم يردهُ وَإِلَّا لم يعسر لكَونه حجَّة ظنية (وَقَول الْإِسْقَاط) للعام الْمَخْصُوص (مُطلقًا) أَي فِي أخص الْخُصُوص وَغَيره (إِن صَحَّ) أَن أحدا ذهب إِلَيْهِ (وَهُوَ) أَي القَوْل بِهِ (بعيد) وَإِن نَقله الْآمِدِيّ وَغَيره (سَاقِط لقطعيته) أَي الْعَام (فِي أخص الْخُصُوص) مَعْلُوما كَانَ الْمُخْتَص أَو مَجْهُولا للْقطع بتناوله بعد التَّخْصِيص لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ احْتِمَال الْخُرُوج (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن كَذَلِك وَجَاز إِخْرَاجه (كَانَ) التَّخْصِيص (نسخا) لَا تَخْصِيصًا.
مسئلة
(الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ) الْمُخَالف (خصوا بِهِ) أَي بِالْمَفْهُومِ (الْعَام) فِي الشَّرْح العضدي من قَالَ بِالْمَفْهُومِ جوز تَخْصِيص الْعَام بِالْمَفْهُومِ كَمَا جوزه بالمنطوق (كفى الْغنم زَكَاة) فَإِن الْغنم عَام مُسْتَغْرق لما يصلح لَهُ إِذا ضم (مَعَ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة) فَإِن هَذَا بمفهومه يدل على أَنه لَيْسَ فِي المعلوفة الزَّكَاة، وَبِهَذَا الْمَفْهُوم يخص عُمُوم الأول، وَفِي الشَّرْح الْمَذْكُور، فَإِن قيل لَا نسلم الْمُعَارضَة، فَإِن الْمَنْطُوق أقوى، والأضعف يمحى مَعَ الْأَقْوَى فَلَا يُعَارضهُ قُلْنَا الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ أولى من إبِْطَال أَحدهمَا وَإِن كَانَ أَضْعَف كَغَيْرِهِ من المخصصات: فَإنَّا نعمل بهما جمعا بَين الْأَدِلَّة
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
316
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir