مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
262
أَي أَخذ الْقَيْد فِي الْمَعْطُوف وتشريكه مَعَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فِيهِ أَيْضا (حق وَهُوَ لازمهم) أَي النُّحَاة (فَإِن الْعَامِل مُقَيّد بِالْفَرْضِ) لِأَن فرض الْكَلَام فِي الْعَامِل الْمُقَيد (فشركته) أَي الثَّانِي للْأولِ (فِيهِ) أَي فِي الْعَامِل الْمُقَيد (توجب تَقْيِيده) أَي الثَّانِي (مثله) أَي الأول (وَإِمَّا) يكون ذَلِك حَاصِلا (بمنفصل) أَي بِأَمْر مُنْفَصِل عَن اللَّفْظ (شَرْعِي) أَي يَقْتَضِيهِ الشَّرْع (هُوَ) أَي ذَلِك الْمُنْفَصِل الشَّرْعِيّ (لُزُوم عدم قتل الذِّمِّيّ بِمُسلم لولاه) أَي شركَة الْمَعْطُوف مَعَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فِي الْمُتَعَلّق الْمَذْكُور (ثمَّ هُوَ) أَي الْكَافِر فِي جَانب الْمَعْطُوف (مَخْصُوص بالحربي لقَتله) أَي ذِي الْعَهْد (بالذمي) إِجْمَاعًا (فَانْتفى اللَّازِم) وَهُوَ عُمُوم الثَّانِي (فينتفى الْمَلْزُوم، وَهُوَ عُمُوم الأول) فَلَا يحمل على عدم قتل الْمُسلم بِكَافِر مُطلقًا، بل بِكَافِر حَرْبِيّ (وَقيل) قَالَه الإِمَام الرَّازِيّ والبيضاوي وَغَيرهمَا (تَخْصِيص الْمَعْطُوف يُوجِبهُ) أَي التَّخْصِيص بذلك الْوَجْه (فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ عِنْدهم) أَي الْحَنَفِيَّة (وَهَذَا) القَوْل (لَازم للْأولِ أَي لِلْقَوْلِ الأول الَّذِي قَالَه الْآمِدِيّ (لِأَن تَخْصِيصه) أَي الْمَعْطُوف (نفي عُمُومه، وَهُوَ) أَي نفي عُمُومه (انْتِفَاء اللَّازِم (فِي) القَوْل (الأول) يَعْنِي عُمُوم الْمَعْطُوف، لِأَن قَول الْآمِدِيّ عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ يسْتَلْزم عُمُوم الْمَعْطُوف حَاصله أَن عُمُوم الْمَعْطُوف لَازم عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ ملزوم، فَلَو لم يخص الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بتخصيص الْمَعْطُوف لَكَانَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ عَاما، والمعطوف عَلَيْهِ خَاصّا وَلزِمَ انْتِفَاء اللَّازِم (وَنفي اللَّازِم) وَهُوَ عُمُوم الْمَعْطُوف (ملزوم لنفي الْمَلْزُوم) وَهُوَ عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، وَإِذا كَانَ انْتِفَاء عُمُوم الْمَعْطُوف مستلزما لانْتِفَاء عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ ثَبت قَوْلنَا تَخْصِيص الْمَعْطُوف يُوجب تَخْصِيص الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (وَقد يُقَال) فِي تَقْرِير هَذَا تَخْصِيص الثَّانِي بِوَجْه (يسْتَلْزم تَخْصِيص الأول بِمَا خص بِهِ) الثَّانِي (وَلَا شكّ أَنه) أَي تَخْصِيص الثَّانِي بالحربي (مُرَاد) لما عرفت، فَالْأول كَذَلِك (فَيصير الحَدِيث دَلِيلا للحنفية على قتل الْمُسلم بالذمي) لِأَنَّهُ صَار الْمَعْنى: لَا يقتل مُسلم بحربي، وَلَا يقتل ذمِّي بحربي، وَيلْزمهُ أَن يقتل الْمُسلم بِغَيْر حَرْبِيّ، وَيدخل فِي غير الْحَرْبِيّ الذِّمِّيّ، ثمَّ رده بقوله (وَهَذَا إِنَّمَا يتم لَو قَالُوا) أَي الْحَنَفِيَّة (بِمَفْهُوم الْمُخَالفَة) نَحوه يجوز إِيرَاده إلزاميا على الْقَائِل بِهِ (وَقيل قلبه) أَي تَخْصِيص الأول يسْتَلْزم تَخْصِيص الثَّانِي (غير أَنه) أَي هَذَا القَوْل (لَا يصلح لمبني الْفَرْع) الْمَذْكُور لعدم دَلِيل التَّخْصِيص فِي الأول (نعم لَا تلازم) بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ من جِهَة الْعُمُوم وَالْخُصُوص (فقد يعمان) أَي الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ (وَقد يعم أَحدهمَا لَا الآخر، وَكَون الْعَطف للتشريك يصدق إِذا شركت بعض أَفْرَاد الْمَعْطُوف فِي الْمُقَيد الْمُتَعَلّق بِكُل أَفْرَاد الأول) وتأنيث شركت بِاعْتِبَار تعدد ذَلِك الْبَعْض (فَظهر) مِمَّا تبين (أَن
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir