responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الزنجاني، أبو المناقب    جلد : 1  صفحه : 283
مَسْأَلَة 3

الْحل فِي النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي رض يتَنَاوَل الذَّات الْمُشْتَملَة على الْأَجْزَاء الْمُتَّصِلَة فِيهَا اتِّصَال خلفة أصلا ومقصودا
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {فانكحوهن بِإِذن أهلهن} أضَاف الْإِنْكَاح إِلَى ذواتهن والذوات عبارَة عَن مَجْمُوع الْأَجْزَاء والأعضاء الْمَوْجُودَة لَدَى العقد
وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى أَن مورد الْحل إنسانية الْمَرْأَة دون الْأَجْزَاء والأعضاء الْمعينَة وَزَعَمُوا أَن الْأَعْضَاء الْمعينَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مورد الْحل كالمعدومة وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الْأَجْزَاء الْمَوْجُودَة لَدَى العقد تتحلل وتتجدد جَمِيعًا وَيبعد كل الْبعد أَن يُقَال ورد النِّكَاح على شعورها وكل شَعْرَة نَبتَت بعد النِّكَاح يتَعَلَّق بهَا نِكَاح حَتَّى تتجدد فِي كل يَوْم مَنْكُوحَة لم تُوجد حَال العقد
قَالُوا وَعَن هَذَا قضى الشَّرْع بِأَن من أشترى عبدا فَخرج نصفه مُسْتَحقّا سقط قسطه من الثّمن

نام کتاب : تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الزنجاني، أبو المناقب    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست