responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الزنجاني، أبو المناقب    جلد : 1  صفحه : 210
لَا توجب تعين السَّلامَة كَمَا فِي الْأَجِير الْمُنْفَرد وَهُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عينه ليعْمَل بمشهد الْمُسْتَأْجر فَأَنَّهُ لَا يضمن مَا تعيب فِي يَده
وَعِنْدهم يضمن لِأَن الْأَجِير الْمُشْتَرك تَابع للْعَمَل الْمُسَمّى فِي ذمَّته فَيحمل على السَّلِيم دون الْمَعِيب كَمَا فِي بيع الْعين فَإِذا أَتَى بِغَيْرِهِ وأتلف ضمن وَأَن لم يكن مقصرا
وَدَعوى الْحَرج سَاقِطَة لِأَنَّهُ تعْتَبر فِي التكاليف وَهَهُنَا مُخَيّر والمخير يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ سَلامَة الْعَاقِبَة وَهَذَا بِخِلَاف الْأَجِير الْمُنْفَرد فَأن الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي حَقه منافعة الْمقدرَة بِالزَّمَانِ دون نفس الْعَمَل بِدَلِيل أَنه لَو سلم نَفسه حَتَّى تَنْقَضِي مُدَّة الْإِجَارَة اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَة من غير عمل وَلَو استناب غَيره فِي الْعَمَل لم يجز فَإِذا صرف تِلْكَ المنعة إِلَى حَيْثُ أمره الْمُسْتَحق وَلم يقصر فِيهِ لم يضمن

نام کتاب : تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الزنجاني، أبو المناقب    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست