نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 227
بها: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم. والحديث رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي:
هـ- أن يجتهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى معتبر كالمشركة في الميراث فقد جاء في القرآن قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [1] ولا خلاف بين العلماء في أن هذه الآية في ولد الأم. وجاء في الحديث المتفق عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رجل ذكر"؛ فلما رأى عمر في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء وقد اجتمعوا مع ولد الأم وقرابتهم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم؛ إذ إن أدنى أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف، ولما قال له زيد بن ثابت: هب أن أباهم كان حمارا، أو قال أحدهم: هب أن أبانا كان حجرا في اليم، رأي عمر أن التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت هذه الفريضة بالمشركة، أو المشتركة، أو الحمارية، أو الحجرية، أو اليمية.
3 تفاوتهم في الاجتهاد حيث لا نص:
ومن ذلك مسائل في الميراث منها الغراوية، وتتكون من زوج وأب وأم، أو من زوجة وأم وأب؛ فلها صورتان، وتلقبان بالغراويتين -لشهرتهما كالكوكب الأغر، وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، وبالعمريتين، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من قضى فيها للأم بثلث الباقي، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض. روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. [1] النساء: 12.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 227