نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 226
ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"، وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو نزل اتفاق؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس، "ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه".
وفي صحيح مسلم عن أبي رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معنى بالأبطح ولكن أنا ضربت قبته، ثم جاء فنزل؛ فأنزله الله بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: "نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة" وتنفيذا لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة؛ فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.
أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كما حصل في حجه؛ فذهب بعضهم إلى أنه كان قارنا، وبعضهم إلى أنه كان متمتعا، وبعضهم إلى أنه كان مفردا.
د- أن يجتهد أحدهم حين لا يجد نصا، ثم يظهر النص بخلاف ما رأى.
أخرج مسلم أن ابن عمر: كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: "عجبا لابن عمر، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنه، وابنة ابن، وأخت؛ فقال: "للابنة النصف، وللأخت النصف، وأما ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود، وقال لما أخبر.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 226