responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 221
لولي الله ابن أحمد الدهلوي، و"ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين" للشيخ عبد الجليل عيسى. و"أسباب اختلاف الفقهاء" للأستاذ على الخفيف و"أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" للدكتور مصطفى الخن و"أسباب اختلاف الفقهاء" للدكتور عبد الله التركي.
وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى أمور منها:
1- تفاوت الصحابة في فهم ما أجمل من القرآن، ومن أمثلة ذلك:
أ- تردد اللفظ بين معنيين؛ وذلك مثل كلمة "قرء" الواردة في قوله تعالى بيانا لعدة المطلقات ذوات الحيض {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} [1] فإنها مشتركة بين الحيض والطهر، وثبت ورودها في كلام العرب لهما على حد سواء؛ فقالت عائشة: القروء: الأطهار، وقال بمثل قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال عمر، وابن مسعود، ونفر من الصحابة، المراد بها الحيض؛ فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال ابن القيم في زاد المعاد، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي، وهو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين؛ فإنه وضع للباصرة، ووضع للجارية، ووضع للذهب، ووضع لذات الشيء، ولغير ذلك من المعاني، وكالجون فإنه وضع للأبيض، ووضع للأسود، وكالقارء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض.
ب- احتمال الترتيب لوجهين كما في آية الإيلاء فإنه قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} 2،

[1] البقرة: 227.
2 البقرة: 226، 227.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست