responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 218
أسباب الاختلاف في الفتوى:
من نصوص الشريعة الإسلامية ما هو ظني الثبوت والدلالة، أو ظني الدلالة قطعي الثبوت، وهذه وتلك هي التي تكون مجالا للاجتهاد حتى يستنبط الحكم منها بوجه وجوه الدلالة اللغوية في ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها القطعية.
ويجد الناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع المجتهد على ما ورد فيه ولم يقع الاتفاق على حكمه، وهذا كذلك يعمل فيه المجتهد رأيه ليتعرف على حكمه.
وحيث تتفاوت العقول والأفهام، وتختل وجوه الدلالة؛ فإنه لا يتأتى الاتفاق إنما يكون الاختلاف، ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها دينها في أصول العقيدة والعبادة، وقواعد الشريعة بما ورد من نصوص قطعية الثبوت والدلالة لا مجال للاختلاف فيها؛ وإنما كان الاختلاف في الفرعيات.

وأيكم أخر؟ وكان امرءا ورعا؛ فقال: ما أجد شيئا هو أوسع لي سوى أن أقسم المال عليكم بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة.
وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جمهور الصحابة، علي، والعباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه رأي أن بعض الفرائض أقوى من بعض، فبعضها لا يحجب ولا يقبل السقوط أبدا، وبعضها يقبل السقوط، ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط أقوى؛ فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملا وتقدم على الأضعف، وما بقي يقسم على بقية الورثة، ولا نحتاج إلى العول.
وروي أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر.

نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست