responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 216
11- ميراث الأخوات مع البنات:
وروى عن معاذ بن جبل، وابن مسعود، وعمر، وعلي، وزيد وجمهور من الصحابة أن الأخوات لأبوين، أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهم أخ، لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة.
وروي عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة؛ فقال في بنت وأخت، للبنت النصف ولا شيء للأخت، فقيل له: إن عمر قضى بخلا ذلك جعل للأخت النصف، فقال: ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 1
فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد.
كما اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من الميراث وغيره.

1 النساء: 176.
12- المشركة:
لهذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان:
1- أن يكون فيها زوج.
2- أن يكون فيها أم أو جدة.
3 أن يكون فيها اثنان أو أكثر من أولاد الأم.
4 أن يكون فيها عصبة أشقاء أي إخوة من الأب والأم.
فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فيها على الأصل المشهور من قبله، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، ثم رفعت إليه قضية مثلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم، جعل الثلث بينهم سواء؛ فلما سئل عن قضائه الأول قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ووافقه على ذلك: زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وابن مسعود
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست