مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
170
أَن يسْأَل عَن قتل الْمُسلم بالكافر فَيَقُول نعم يقتل الْمُسلم بالكافر وَصَاحب الشَّرْع يَقُول لَا يقتل الْمُسلم بالكافر وَمثل ان يسْأَل عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى فَيَقُول لَيست الْعَصْر وَصَاحب الشَّرْع يَقُول صَلَاة الْعَصْر وَمثل ان يسْأَل عَن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ هَل هُوَ مَشْرُوع فِي الصَّلَاة أَو لَيْسَ بمشروع أَو مَكْرُوه وَرُبمَا غلا بَعضهم فَقَالَ إِن صلَاته بَاطِلَة وَقد روى بضعَة وَعِشْرُونَ نفسا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه يرفع يَدَيْهِ عِنْد الإفتتاح وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ بأسانيد صَحِيحه لَا يَشكونَ فِيهَا وَمثل ان يسْأَل عَن إِكْمَال عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَيْلَة الاغمام يَقُول لَا يجوز إكماله ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فان غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا وأمثلته كَثِيرَة وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ كِفَايَة وَقد أنهاها ابْن الْقيم الى مائَة وَخمسين مِثَالا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب واليه الْمرجع والمآب
الْفَائِدَة السَّابِعَة الِاجْتِهَاد هَل هُوَ يقبل التجزي والإنقسام فَيكون الرجل مُجْتَهدا فِي نوع من الْعلم مُقَلدًا فِي غَيره أَو فِي بَاب من الْأَبْوَاب كمن استفرغ وَسعه فِي نوع الْعلم بالفرائض وأدلتها وإستنباطها من الْكتاب وَالسّنة دون غَيرهَا من الْعُلُوم أَو فِي بَاب الْجِهَاد أَو الْحَج أَو غير ذَلِك فَهَذَا لَيْسَ لَهُ الْفَتْوَى فِيمَا لم يجْتَهد فِيهِ وَلَا يكون مَعْرفَته بِمَا اجْتهد فِيهِ مسوغة لَهُ الافتاء بِمَا لَا يعلم فِي غَيره وَهل لَهُ أَن يُفْتِي فِي النَّوْع الَّذِي اجْتهد فِيهِ فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا الْجَوَاز بل هُوَ الصَّوَاب الْمَقْطُوع بِهِ وَالثَّانِي الْمَنْع وَالثَّالِث الْجَوَاز فِي الْفَرَائِض دون غَيرهَا
فحجة الْجَوَاز أَنه عرف الْحق بدليله وَقد بذل جهده فِي معرفَة الصَّوَاب فَحكمه فِي ذَلِك النَّوْع حكم الْمُجْتَهد الْمُطلق
فَإِن قيل فَمَا تَقولُونَ فِيمَن بذل جهده فِي معرفَة مَسْأَلَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ هَل لَهُ ان يُفْتِي بهَا أَو بهما قُلْنَا نعم فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وهما وَجْهَان لأَصْحَاب أَحْمد وَهل هَذَا الا من التَّبْلِيغ عَن الله وَرَسُوله ص وجزى الله من أعَان الاسلام وَلَو بِشَطْر كلمة خيرا وَمنع هَذَا من الافتاء بِمَا علم خطأ مَحْض وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
إنتهى كَلَام ابْن الْقيم بِطُولِهِ وبتمامه قد إنتهى مَا رمناه وَتمّ مَا أردناه وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيد الْمُرْسلين وعَلى صآله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir