مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
164
فِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاء وهما رِوَايَتَانِ عَن الإِمَام أَحْمد وَالصَّحِيح أَن الشق الَّذِي فِيهِ الْخُلَفَاء أَو بَعضهم أرجح وَأولى أَن يُؤْخَذ بِهِ من الشق الآخر فَإِن كَانَ الْأَرْبَعَة فِي شقّ فَلَا شكّ أَنه الصَّوَاب وَإِن كَانَ أَكْثَرهم فِي شقّ فَالصَّوَاب فِيهِ أغلب وَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ واثنين فشق أبي بكر وَعمر أقرب إِلَى الصَّوَاب فَإِن اخْتلف أَبُو بكر وَعمر فَالصَّوَاب مَعَ أبي بكر وَهَذِه جملَة لَا يعرف تفصيلها إِلَّا من لَهُ خبْرَة واطلاع على مَا اخْتلف فِيهِ الصَّحَابَة وعَلى الرَّاجِح من أَقْوَالهم وَيَكْفِي فِي ذَلِك معرفَة رُجْحَان قَول الصّديق فِي الْجد والأخوة وَكَون الطَّلَاق الثَّلَاث بِفَم وَاحِد مرّة وَاحِدَة وَأَن تلفط فِيهِ بِالثلَاثِ وَجَوَاز بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد
وَإِذا نظر الْعَالم الْمنصف فِي أَدِلَّة هَذِه الْمسَائِل من الْجَانِبَيْنِ تبين لَهُ أَن جَانب الصّديق أرجح وَلَا يحفظ لَهُ خلاف نَص وَاحِد أبدا وَلَا يحفظ لَهُ فَتْوَى وَلَا حكم ومأخذهما ضَعِيف أبدا وَهَذَا التَّحْقِيق لكَون خِلَافَته خلَافَة نبوة
وَإِن لم يُخَالف الصَّحَابِيّ صحابيا آخر فإمَّا أَن يشْتَهر قَوْله فِي الصَّحَابَة أَو لَا يشْتَهر فَإِن اشْتهر فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الطوائف من الْفُقَهَاء أَنه إِجْمَاع وَحجَّة وَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم هُوَ حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع وَقَالَ شرذمة من الْمُتَكَلِّمين وَبَعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين لَا يكون إِجْمَاعًا وَلَا حجَّة وَإِن لم يشْتَهر قَوْله أَو لم يعلم هَل اشْتهر أم لَا فَاخْتلف النَّاس هَل يكون حجَّة أم لَا فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأمة أَنه حجَّة هَذَا قَول جُمْهُور الْحَنَفِيَّة صرح بِهِ مُحَمَّد بن الْحسن وَذكره عَن أبي حنيفَة نصا وَهَذَا مَذْهَب مَالك وَأَصْحَابه وتصرفه فِي موطئِهِ دَلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ قَول إِسْحَق بن رَاهَوَيْه وَأبي عبيد وَهُوَ مَنْصُوص الإِمَام أَحْمد فِي غير مَوضِع وَاخْتِيَار جُمْهُور أَصْحَابه وَهُوَ مَنْصُوص الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم والجديد فَأَما الْقَدِيم فأصحابه مقرون بِهِ وَأما الْجَدِيد فكثير مِنْهُم يحْكى عَنهُ أَنه لَيْسَ بِحجَّة وَفِي هَذِه الْحِكَايَة عَنهُ نظر ظَاهر جدا فَإِنَّهُ لَا يحفظ لَهُ فِي الْجَدِيد حرف وَاحِد أَن قَول الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة وَغَايَة مَا تعلق بِهِ من نقل ذَلِك أَنه يحْكى أقوالا للصحابة فِي الْجَدِيد ثمَّ يُخَالِفهَا وَلَو كَانَت عِنْده حجَّة لم يُخَالِفهَا وَهَذَا تعلق ضَعِيف جدا فَإِن مُخَالفَة الْمُجْتَهد الدَّلِيل الْمعِين لما هُوَ أقوى مِنْهُ فِي نظره لَا يدل على أَنه لَا يرَاهُ دَلِيلا من حَيْثُ الْجُمْلَة بل خَالف دَلِيلا لدَلِيل أرجح عِنْده مِنْهُ وَقد تعلق بَعضهم بِأَنَّهُ يرَاهُ فِي الْجَدِيد إِذا ذكر أَقْوَال الصَّحَابَة مُوَافقا لَهَا لَا يعْتَمد عَلَيْهَا وَحدهَا كَمَا يفعل بالمنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فَهُوَ تَارَة يذكرهَا وَيُصَرح بِخِلَافِهَا وَتارَة يُوَافِقهَا وَلَا يعْتَمد عيها بل يعضدها بِدَلِيل آخر وَهَذَا أَيْضا تعلق أَضْعَف من الَّذِي قبله فَإِن
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir