نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 1 صفحه : 240
مرضعة ولم يمكن استغناء الطفل بغير ثدي أمه وخيف هلاك الولد، قالوا: يباح أن تعالج المرضعة في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماً؛ لأنه يكون قتل نفس محترمة لصيانة نفس أخرى وهذا لا يجوز.
ومنها أن الكفار في حال الحرب إذا تترسوا بالمسلمين، أو أقاموا لهم معسكرات بين المسلمين فلا بأس بالرمي لضرورة إقامة فرض الجهاد، لكن يقصد بالرمي الكفار دون المسلمين.
لكن هل يجب الدية والكفارة فيما لو أصيب مسلمون؟ عند الجمهور إنها لا تجب، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي من علماء الحنفية القدماء، إنه تجب الدية والكفارة؛ لأن دم المسلم معصوم، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي إلا أنه لم يمنع لضرورة فرض الجهاد، وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان.
وإذا اضطر محارب في دار الحرب إلى الطعام أخذ من الغنيمة قبل القسمة على سبيل الحاجة، وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك، ويجب عليه رد ما فضل إلى الغنيمة، لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة.
كذلك الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح في مواضع الغسل، إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة، فلو زاد لم يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بغسل ظاهرها.
نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 1 صفحه : 240