responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 1  صفحه : 194
والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة.
وقال قبله الزركشي: عند الإمام الشافعي رضي الله عنه: (ما لم يدل دليل على تحريمه فهو الحلال) وعن أبي حنيفة رحمه الله: (ما دلَّ الدليل على حله فهو الحلال) .
وقال الحنفية: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة.
وذكر في الهداية: (إن الإباحة أصل) وقالوا أيضاً: إن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي.
فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم؟

نام کتاب : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست